responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 351

المحرمات، إلى أن يتم حجه و ينتهي إلى بقية المحلّلات.

و حينئذ مثل هذا الأمر المقصود منه حفظ الصورة، مع فرض عدم الاحتياج إليه في إبقاء الإحرام المزبور حقيقة، محمول على الاستحباب جزما، إذ لا يبقى بعد ملاحظة مثل هذه الخصوصيات التي بمنزلة القرائن الحافة بالكلام، ظهور للأمر في الوجوب، و ذلك هو نكتة ذهاب المصنف و بعض الأعاظم إلى استحباب التلبية حتى في القارن، بملاحظة كونه بمنزلة المفرد كما في النص، و ان كان استحبابه فيه أخف مرتبة من جهة نص استثناء السائق للهدي.

و لعله أيضا بملاحظة محفوظية مقدار من صورة إحرامه بسياقه، فيلبي أيضا تحصيلا للمرتبة الكاملة، بل و يمكن التعدّي بالمناط الى حج التمتع عند تقديمه الطواف لعذر أو غيره، مع فرض اختصاص أخبار الباب بغير المتمتع.

و في النفس بعد في هذه المسألة شي‌ء، و للتأمل فيها أيضا مجال، و لا يترك الاحتياط بعقد الإحرام بالتلبية في المفرد، مع قصد العدول إلى العمرة بتقصيره أيضا، و اللّٰه العالم.

بقي في المقام فرعان:

أحدهما: انه بعد ما عرفت أنّ وظيفة النائي هو التمتع، و لا يجوز في حقه القران و الافراد في فريضة، و لا عدوله إليهما،

لمن دخل مكة يوم التروية قبل زواله جزما، يبقى الكلام في انه هل يجوز للقادم بعد زوال يوم التروية، و إن تمكن من درك اختياري الوقوفين، أو لا يجوز إلّا لمن دخل بعد غروبه، أو لا يجوز إلّا لمن دخل سحر عرفة، أو لا يجوز إلّا لمن تمكن من الالتحاق بالناس بمنى، أو لا يجوز إلّا مع خوف فوت الاضطراري من عرفه؟

وجوه، بل أقوال، منشؤها اختلاف أخبار الباب، فمن جملة النصوص: ما‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست