responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 350

نعم عن المحقق في شرائعه: انه لا يحل إلّا بالنية [1]، و حمله في الجواهر على معنى عدوله من الحج إلى عمرة التمتع بالنية، بجعل إحلاله كناية عن عمرته القابلة للحل بالطواف، بضم التقصير، لا أنّ النية دخيلة في إحلاله بالطواف، إذ هو خلاف إطلاق النصوص [2] و عمدة ما ادعي له استبعاد حصول الإحلال بدون التقصير، فلا بد أن يكون معه، بضم بعد وقوعه عمرة بدون النية، بل و في النص أيضا التصريح بقوله «و له أن يحل و يجعلها متعة» [3].

و لكن الانصاف عدم ظهور الأخبار في الإحلال على الإطلاق، بل غايته دلالتها على الإحلال عما هو مقتضى طبع طواف الحج، بل و لئن دققت النظر فيها ترى أيضا انّ الغرض من هذه المرتبة من الإحلال في المقام أيضا صوري لا حقيقي، كيف و الطواف- كما سيأتي- لا يكون من المحلّلات في حج الافراد و القران، حتى في فرضه، فضلا عن ندبه، فالاحلال في مثل المقام لا بد أن يحمل- بقرينة حصر المحلّل بالحلق و طواف النساء الواجب- على الإحلال صورة.

و لعمري انّ هذا المعنى في مثل هذه النصوص أولى من حملها على الإحلال الحقيقي، بمعنى صيرورته عمرة محتاجة إلى محلّلات اخرى، كي يجي‌ء فيه اشكال الانقلاب من حقيقة إلى حقيقة أخرى بلا نية، فتدبر.

ثم إنه بعد ما عرفت المراد من الإحرام في هذه النصوص، فلا محيص عن أن يكون الغرض من الأمر بالتلبية فيها لحفظ صورة إحرامه بالنسبة إلى بقية‌


[1] شرائع الإسلام 1: 238.

[2] جواهر الكلام 18: 32.

[3] وسائل الشيعة 8: 184 باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست