responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 349

و عدم جبره بالعمل، و وهنه باعراض المشهور، غير صالح للحجية، و اللّٰه العالم.

و كيف كان فمهما جاز تقديم الطواف من القارن و المفرد، بل و المتمتع على المختار، يطوفون بالبيت، و لكنهما أي القارن و المفرد يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا. و لعل ذلك من جهة الجمع بين مجموع النصوص الآمرة بعضها بالتلبية عقيب الطواف في المفرد، و في بعضها استثناء السائق للهدي عن ذلك، و في بعض آخر انّ القارن مثل المفرد يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية [1].

إذ لا يخفى أنّ الأمر يدور بين إبقاء الأمر في الطائفة الأولى على الوجوب و تقيدها بالقارن، و حمل القارن في النص الآخر على القارن للحج بالعمرة، لا السائق للهدي، أو إبقاء القارن فيه على ظهوره، و استفادة رجحان التلبية في كليهما، و بقرينة التصريح بالترك في السائق للهدي في النص الآخر، بحمله على الاستحباب فيها، و به ترفع اليد عن الأوامر في المفرد، بالحمل على الاستحباب أيضا، و هذا الجمع أقرب من الأول.

هذا و أقول: لا يخفى انّ هذا الوجه إنما يتم لو كانت القرينة المنفصلة موجبة لقلب النص الآخر عن ظهوره، فإنه يصلح أن يجعل دليل المنزلة قرينة على ارادة الاستحباب، من الأوامر الواردة في المفرد أيضا، و لكن التحقيق خلافه.

و حينئذ يبقى ظهور الأوامر و خبر المنزلة على ظهورهما في الوجوب، و إنما القرينة قامت على عدم لزومه في القارن، فيبقى المفرد باقيا بحاله، و إليه ذهب العلّامة الأستاذ في تكملته، و نسب إلى الرياض أيضا [2].


[1] انظر وسائل الشيعة باب 2 و 5 و 9 و 11 و 16 من أبواب أقسام الحج.

[2] رياض المسائل 1: 352.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست