و لعل أمثال هذه الشواهد دعتهم الى الالتزام بأنّ عنوان الفقراء- في موضوع الزكاة- أخذ بيانا لجنس المالك، و انّ المالك هو طبيعة الفقير، القابل للصدق على الواحد، غاية الأمر لا يتعيّن فرد خاص إلّا بالقبض. بل ربما تعدوا عن معهودية هذا التعبير عن الجنس بالجمع إلى سائر الموارد، و جعلوا الوقف للفقراء لجنس الفقير، و الوقف على الطلاب كذلك.
و ربما يختلف ذلك بالحصر و عدمه، فإنّ في فرض عدم الحصر ربما يكون ذلك قرينة على ارادة الجنس، لأنّ التشريك بين غير محصورين يوجب عدم الانتفاع بالوقف أحيانا.
هذا، نعم يستفاد من الفقرة الاولى- في رواية العياشي- رجحان البسط، لظهور الجملة الخبرية في الرجحان، و لذلك قال المصنف: و المستحب تقسيطها على الأصناف، و أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، و لا حد للكثرة.
أما الأول فلرواية أبي ولاد من النهي عن إعطاء أقل من خمسة دراهم [1]، لكن في قباله قوله: «ليس عليه في ذلك شيء موقت» [2]، و في ذيل المرسلة:
«إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى» [3]. و لا يخفى انّ مقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب.
و أما الثاني فللإطلاقات [4]، نعم قد عرفت في غير الفقير من سائر الأصناف انّ حده الوفاء بالمصرف المعهود من دون تملك الزائد، هذا.
[1] وسائل الشيعة 6: 177 باب 23 من أبواب المستحقين حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 6: 184 باب 28 من أبواب المستحقين حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 6: 185 باب 28 من أبواب المستحقين حديث 3.
[4] وسائل الشيعة 6: 178 باب 24 من أبواب المستحقين.