responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 34

و لعل أمثال هذه الشواهد دعتهم الى الالتزام بأنّ عنوان الفقراء- في موضوع الزكاة- أخذ بيانا لجنس المالك، و انّ المالك هو طبيعة الفقير، القابل للصدق على الواحد، غاية الأمر لا يتعيّن فرد خاص إلّا بالقبض. بل ربما تعدوا عن معهودية هذا التعبير عن الجنس بالجمع إلى سائر الموارد، و جعلوا الوقف للفقراء لجنس الفقير، و الوقف على الطلاب كذلك.

و ربما يختلف ذلك بالحصر و عدمه، فإنّ في فرض عدم الحصر ربما يكون ذلك قرينة على ارادة الجنس، لأنّ التشريك بين غير محصورين يوجب عدم الانتفاع بالوقف أحيانا.

هذا، نعم يستفاد من الفقرة الاولى- في رواية العياشي- رجحان البسط، لظهور الجملة الخبرية في الرجحان، و لذلك قال المصنف: و المستحب تقسيطها على الأصناف، و أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، و لا حد للكثرة.

أما الأول فلرواية أبي ولاد من النهي عن إعطاء أقل من خمسة دراهم [1]، لكن في قباله قوله: «ليس عليه في ذلك شي‌ء موقت» [2]، و في ذيل المرسلة:

«إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى» [3]. و لا يخفى انّ مقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب.

و أما الثاني فللإطلاقات [4]، نعم قد عرفت في غير الفقير من سائر الأصناف انّ حده الوفاء بالمصرف المعهود من دون تملك الزائد، هذا.


[1] وسائل الشيعة 6: 177 باب 23 من أبواب المستحقين حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 6: 184 باب 28 من أبواب المستحقين حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 6: 185 باب 28 من أبواب المستحقين حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 6: 178 باب 24 من أبواب المستحقين.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست