شيء حتى مما أحله الطواف، بل لا يبقى إلّا الإحرام من سائر الجهات، فكيف يقتضي هذا المقدار من الإحلال و الإحرام نفي الحج و العمرة حقيقة، فلا محيص عن حمله على بيان فساد أعمالهم حقيقة، لكن بوجه لا ينكشف الحال عن وجه سوء الأعمال.
ثم إنّ الأخبار المجوّزة إنما وردت في المفرد، و الظاهر انه بقرينة فهم الأصحاب ما يقابل المتمتع فيشمل القارن أيضا لا ما يقابله، و لا أقل من دعوى عدم الفصل بينهما في كلماتهم، بل في حسنة ابن عمار: «انّ القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية» [1].
نعم في المتمتع بها الظاهر من بعض النصوص عدم المشروعية بدون العذر، مثل قوله في من أهل بالحج متمتعا: «لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتد بذلك الطواف» [2].
هذا و يؤيده مفهوم جملة من الأخبار المجوزة في مورد العذر من خوف طمث أو غيره، بقوله 7: «إذا خافت أن تضطر الى ذلك فعلت» [3].
نعم حكي في المقام مطلقات صريحة في الجواز، مثل ما في نص جميل:
عن المتمتع يقدّم طوافه و سعيه في الحج، فقال: «هما سيّان، قدّمت أو أخّرت» [4].
و في آخر: نفي البأس عن طوافه بعد إهلاله بحجه متمتعا [5]، و غير ذلك
[1] وسائل الشيعة 8: 206 باب 16 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 8: 203 باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 5.
[3] وسائل الشيعة 9: 473 باب 64 من أبواب الطواف حديث 2.
[4] وسائل الشيعة 8: 203 باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 1.
[5] وسائل الشيعة 8: 204 باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 2.