responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 347

شي‌ء حتى مما أحله الطواف، بل لا يبقى إلّا الإحرام من سائر الجهات، فكيف يقتضي هذا المقدار من الإحلال و الإحرام نفي الحج و العمرة حقيقة، فلا محيص عن حمله على بيان فساد أعمالهم حقيقة، لكن بوجه لا ينكشف الحال عن وجه سوء الأعمال.

ثم إنّ الأخبار المجوّزة إنما وردت في المفرد، و الظاهر انه بقرينة فهم الأصحاب ما يقابل المتمتع فيشمل القارن أيضا لا ما يقابله، و لا أقل من دعوى عدم الفصل بينهما في كلماتهم، بل في حسنة ابن عمار: «انّ القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية» [1].

نعم في المتمتع بها الظاهر من بعض النصوص عدم المشروعية بدون العذر، مثل قوله في من أهل بالحج متمتعا: «لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتد بذلك الطواف» [2].

هذا و يؤيده مفهوم جملة من الأخبار المجوزة في مورد العذر من خوف طمث أو غيره، بقوله 7: «إذا خافت أن تضطر الى ذلك فعلت» [3].

نعم حكي في المقام مطلقات صريحة في الجواز، مثل ما في نص جميل:

عن المتمتع يقدّم طوافه و سعيه في الحج، فقال: «هما سيّان، قدّمت أو أخّرت» [4].

و في آخر: نفي البأس عن طوافه بعد إهلاله بحجه متمتعا [5]، و غير ذلك‌


[1] وسائل الشيعة 8: 206 باب 16 من أبواب أقسام الحج حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 8: 203 باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 9: 473 باب 64 من أبواب الطواف حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 8: 203 باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 8: 204 باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست