طوافه أو يؤخره؟ فقال: «هو و اللّٰه سواء أعجله أم أخره» [1].
و في خبر آخر في ذيله «فاجعلها حجة مفردة، و تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة، ثم تخرج إلى منى و لا هدي عليك» [2].
و في ثالث: إذا طاف- يعني المفرد- بالبيت و بالصفا، أ يعجل طواف النساء؟ قال: «لا، إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى» [3].
و لا يعارضها ما في بعض النصوص، من عدم فعل علي بن الحسين 8، على حكاية ابن أخيه، بأن شيخي لم يفعل، إذ مع تصريح أبي جعفر 7 بجواز التقديم [4]، لا يبقى مجال استفادة عدم المشروعية من تركه 7.
نعم في صحيحة ابن أذينة انه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج: «إذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلّوا، و إذا لبّوا أحرموا، فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة» [5]، بجعل ذلك كناية عن بطلان حجهم بتقديم طوافهم.
و لكن يمكن حمل نفي الحج عنهم حقيقة لعماهم في عملهم و عدم ايمانهم، معتذرا في بطلان حجهم بالجهة المذكورة لمحض التقية، و إلّا فجهة عدم كون الحج و العمرة لهم شيء آخر، كيف و الطواف المزبور لو لم يكن مشروعا لما كان موجبا لحلّهم، كي يحتاج إحرامهم الى تلبية جديدة، و مع المشروعية لا يقتضي تلبيتهم إلّا إيفاء مرتبة اخرى من إحرامهم، إلى أن ينتهي إلى محلّلات اخرى، فلا مقتضى في مثل هذه التلبية الجديدة للإحرام من كل
[1] وسائل الشيعة 8: 205 باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 5.
[2] وسائل الشيعة 8: 205 باب 14 من أبواب أقسام الحج.
[3] وسائل الشيعة 8: 205 باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 4.
[4] وسائل الشيعة 8: 204 باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 3.
[5] وسائل الشيعة 8: 206 باب 16 من أبواب أقسام الحج حديث 1.