ما سيأتي من وجوب فوريتها، لعدم اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده.
و يعتبر أيضا عقد الإحرام بحجه من الميقات، أو من منزله
إن كان دون الميقات على ما سيأتي تفصيله في مقام شرح المواقيت إن شاء اللّٰه.
و يجوز لهما أي القارن و المفرد الطواف قبل المضي الى عرفات استحبابا على المشهور، لموثق إسحاق: عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج أ عليه شيء؟ قال: «لا» [1]، بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شيء، لا النهي عن الطواف إذ مثله ظاهر في مشروعيته، لا انه نهى عنه لبعده بمكان، كبعد حمله على غفلته عن تشريعه، فلا يدل على المشروعية، كيف و لازمة حينئذ تنبيهه على تركه، كي لا يغريه على جهله، فسكوته يكشف عن إمضاء خياله في مشروعية الطواف.
هذا مضافا إلى عموم «الطواف بالبيت صلاة» حتى في كونه خير موضوع، من شاء استقل و من شاء استكثر.
و لا يعارضها ما في بعض النصوص في مقام الجواب عن مشروعية الطواف، بقوله «نعم ما لم يحرم» [2]، إذ هو قابل للحمل على الكراهة في العبادة و أقليته للثواب، بقرينة السابقة.
هذا في الطواف المندوب، و أما الواجب ففيه خلاف معروف بين الأصحاب، و يمكن استفادة الجواز من إطلاق كلام المصنف أيضا، و يمكن أن يستدل للقول بالجواز بما في نص إسحاق بن عمار: عن المفرد للحج يقدّم
[1] وسائل الشيعة 9: 399 باب 10 من أبواب الطواف حديث 2.