و حينئذ يشمل عمومها الحاكمة على التكاليف، و إن كان في تحكيم دليل الضرر مطلقا على التكاليف نظر، مرّ سابقا منا، فلا بد أن يصل إلى حد مجحف مستتبع للحرج في الالتزام به، فيكفيه حينئذ دليل نفي الحرج.
و أيضا الظاهر من صحيحة حماد: انه لو خرج و اعتمر عمرة جديدة تمتع بالثانية، و هو- ظاهرا- معمول به لدى الأصحاب أيضا و اللّٰه العالم.
و يعتبر في المتمتع أيضا إنشاء إحرام الحج من مكة
بلا اشكال، لما في النص من قوله: من أين يهلّون بالحج؟ فقال: «من مكة» [1].
و في نص آخر «إن شئت من رحلك، و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق» [2].
و ما في رواية إسحاق من قوله: «فبلغ ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج» [3] محمول على الإحرام بعمرة التمتع، لأنه محسوب من إحرام حجه، لشدة الارتباط بينهما، و إلّا فيطرح لكونه مورد اعراضهم.
و شرط الباقيين النية بلا اشكال على التفصيل السابق، و وقوعه أي الحج في أشهر الحج من جهة إطلاق الآية الشريفة الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ[4].
و حكي عن العامة جواز الإحرام به قبل الأشهر، و يردهم ظهور الآية في الإطلاق بلا خلاف بيننا، نعم لا يجب وقوع العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع، فضلا عن غيره في أشهر الحج، لإطلاق الأدلة، و لا تنافي صحتها أيضا
[1] وسائل الشيعة 8: 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج.
[2] وسائل الشيعة 8: 246 باب 21 من أبواب المواقيت حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 8: 220 باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 8.