responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 344

و حينئذ يشمل عمومها الحاكمة على التكاليف، و إن كان في تحكيم دليل الضرر مطلقا على التكاليف نظر، مرّ سابقا منا، فلا بد أن يصل إلى حد مجحف مستتبع للحرج في الالتزام به، فيكفيه حينئذ دليل نفي الحرج.

و أيضا الظاهر من صحيحة حماد: انه لو خرج و اعتمر عمرة جديدة تمتع بالثانية، و هو- ظاهرا- معمول به لدى الأصحاب أيضا و اللّٰه العالم.

و يعتبر في المتمتع أيضا إنشاء إحرام الحج من مكة

بلا اشكال، لما في النص من قوله: من أين يهلّون بالحج؟ فقال: «من مكة» [1].

و في نص آخر «إن شئت من رحلك، و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق» [2].

و ما في رواية إسحاق من قوله: «فبلغ ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج» [3] محمول على الإحرام بعمرة التمتع، لأنه محسوب من إحرام حجه، لشدة الارتباط بينهما، و إلّا فيطرح لكونه مورد اعراضهم.

و شرط الباقيين النية بلا اشكال على التفصيل السابق، و وقوعه أي الحج في أشهر الحج من جهة إطلاق الآية الشريفة الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [4].

و حكي عن العامة جواز الإحرام به قبل الأشهر، و يردهم ظهور الآية في الإطلاق بلا خلاف بيننا، نعم لا يجب وقوع العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع، فضلا عن غيره في أشهر الحج، لإطلاق الأدلة، و لا تنافي صحتها أيضا‌


[1] وسائل الشيعة 8: 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج.

[2] وسائل الشيعة 8: 246 باب 21 من أبواب المواقيت حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 8: 220 باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 8.

[4] البقرة: 197.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست