responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 343

«إلّا إذا اعتمر في عامه» كونه كناية عن كونه متمتعا لا اعتبار بطوافه في حلّه، و مثل هذا البيان يومئ إلى أنّ شأن التمتع أن تكون عمرته في عامه، كما لا يخفى.

بل بمقتضى الأصول أيضا يمكن إدراجها في مسألة التعيين و التخيير، لو لا دعوى أنّ الاتصال بينهما بعام، جهة زائدة مشكوكة، فالمقام من صغريات الأقل و الأكثر، و الأصل فيه أيضا البراءة عقليها و نقليها، فتدبّر.

ثم انّ المستفاد من مضامين جملة من النصوص عدم جواز الخروج من مكة اختيارا [1]، و يكفي منها ما في قوله 7: «المتمتع إذا أراد الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتبط بحجه» [2]، و مرجعه إلى لزوم وصل عمرته بحجه و عدم فصله بعمرة أجنبية عنها، و لازمة عدم الضير بالخروج إذا لم يلزم بخروجه تجديد عمرته.

و حينئذ فما في بعض النصوص من ترخيص خروجه مع علمه بعدم فوت حجه، حتى و لو احتاج إلى عمرة جديدة، بإطلاقه منظور فيه، فلا بد أن يطرح، أو يؤول إلى صورة عدم الاحتياج إلى عمرة جديدة، بإطلاقه منظور فيه، فلا بد أن يطرح، أو يؤول إلى صورة عدم الاحتياج إلى عمرة جديدة، بقرينة الاحتباس بتمتعه في الرواية السابقة.

و في بعض النصوص نفي البأس به مع الحاجة [3]، و لذا أفتى بعض بذلك، و يمكن أن تنزّل رواية الترخيص السابقة أيضا على هذه الصورة.

و الظاهر انّ المنصرف من الحاجة أيضا ما كان في فوتها ضرر أو حرج،


[1] وسائل الشيعة 8: 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج.

[2] وسائل الشيعة 8: 220 باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 8.

[3] وسائل الشيعة 8: 219 باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست