و من الأمور المعتبرة في حج التمتع إتيان الحج و العمرة في عام واحد
على المشهور بين الأصحاب، و عمدة ما استند لهم ما دل على دخول العمرة بالحج و كون المتمتع محتبسا بحجه، و ليس له الخروج من مكة، و انه لو خرج عنها و دخلها في الشهر الآخر معتمرا تكون متعته هي الأخيرة، إذ هي المحتبس بها و وصلت بحجة [1]، إذ من مجموعها استفادوا نحو اتصال بين العمرة و الحج على وجه ينافيه الفصل بسنة فما زاد.
و عن كشف اللثام: التشكيك في دلالة هذه المضامين على المدعى لو لا إجماع التذكرة [2]. و الانصاف أنّ الاشكال في محله، إذ مجرد احتباس المتمتع على إتيان الحج لا يقتضي اعتبار وحدة العام، كعدم اقتضاء دخول العمرة في الحج، و عدم الانفصال بينهما نظير تشبيك الأصابع، الذي مثّل به الإمام أزيد من عدم الفصل بعمرة مفردة أجنبية، كما أومأ إليه النص الدال على جعل عمرته الثانية متعة، إذ هي المحتبس بها.
و حينئذ لم يبق في البين إلّا دعوى الإجماع عن التذكرة [3]، و هي أيضا محل منع كما في الجواهر [4].
و حينئذ فالمسألة بمقتضى الأدلة في غاية الإشكال لو لا دعوى انصراف قوله: «و ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج» [5] الى الحج في عامه هذا.
و يؤيده ما في الموثقة: «من طاف بالبيت و الصفا و المروة أحل، أحب أو كره، إلّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي» [6]، إذ الظاهر من قوله:
[1] وسائل الشيعة 8: 149 و 217 باب 2 و 22 من أبواب أقسام الحج.