responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 341

كما في بعض النصوص المنسوبة إلى زرارة [1].

و يحتمل التحديد بعشر ذي الحجة، بملاحظة انتهاء بقية أفعاله فيه بأصل الشرع، و إن رخص في تأخر بعضها طول ذي الحجة، كما يومئ إليه التعبير بالاجزاء في الهدي في النص المزبور آنفا.

و يحتمل التحديد بطلوع فجر يوم النحر لأنه آخر وقت الإحرام الاضطراري.

و الأمر في ذلك كله سهل، بعد وضوح عدم كون هذا الاختلاف ناظرا الى الاختلاف في كبرى شرعيته، و إنما نظر كل طائفة إلى جهة من الجهات المشار إليها غير المنافي لنظر غيرها.

و على أي حال الأصل في الكبرى المزبورة ما في نص عمر بن يزيد:

«ليس متعة إلّا في أشهر الحج» [2]. و ظاهره عدم وقوعه في غيرها و لو بعمرته، تماما أم بعضا، فلا يصح التمتع بوقوع بعض عمرته في غيرها، فضلا عن تمامها.

و من لوازمه كون إنشاء حجة عند التمكن في زمان يمكنه درك اختياري الوقوفين، و إلّا فيحرم عليه التفويت، لسبق أمره به، فتنتهي النوبة حينئذ إلى الاجتزاء باضطراري الوقوفين، و سيأتي الكلام فيه في محله ان شاء اللّٰه.

و على أي حال لا إشكال في المراد من أشهر الحج، و هي الثلاثة المذكورة، و في الآية الشريفة إشارة إليها بقرينة تفسير أهل العصمة إياها بها في أخبار مستفيضة، و في الوسائل عقد بابا لذلك، فراجع [3].


[1] وسائل الشيعة 8: 197 باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 5.

[2] وسائل الشيعة 8: 195 باب 10 من أبواب أقسام الحج.

[3] وسائل الشيعة 8: 195 باب 11 من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست