و يحتمل التحديد بعشر ذي الحجة، بملاحظة انتهاء بقية أفعاله فيه بأصل الشرع، و إن رخص في تأخر بعضها طول ذي الحجة، كما يومئ إليه التعبير بالاجزاء في الهدي في النص المزبور آنفا.
و يحتمل التحديد بطلوع فجر يوم النحر لأنه آخر وقت الإحرام الاضطراري.
و الأمر في ذلك كله سهل، بعد وضوح عدم كون هذا الاختلاف ناظرا الى الاختلاف في كبرى شرعيته، و إنما نظر كل طائفة إلى جهة من الجهات المشار إليها غير المنافي لنظر غيرها.
و على أي حال الأصل في الكبرى المزبورة ما في نص عمر بن يزيد:
«ليس متعة إلّا في أشهر الحج» [2]. و ظاهره عدم وقوعه في غيرها و لو بعمرته، تماما أم بعضا، فلا يصح التمتع بوقوع بعض عمرته في غيرها، فضلا عن تمامها.
و من لوازمه كون إنشاء حجة عند التمكن في زمان يمكنه درك اختياري الوقوفين، و إلّا فيحرم عليه التفويت، لسبق أمره به، فتنتهي النوبة حينئذ إلى الاجتزاء باضطراري الوقوفين، و سيأتي الكلام فيه في محله ان شاء اللّٰه.
و على أي حال لا إشكال في المراد من أشهر الحج، و هي الثلاثة المذكورة، و في الآية الشريفة إشارة إليها بقرينة تفسير أهل العصمة إياها بها في أخبار مستفيضة، و في الوسائل عقد بابا لذلك، فراجع [3].
[1] وسائل الشيعة 8: 197 باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 5.
[2] وسائل الشيعة 8: 195 باب 10 من أبواب أقسام الحج.
[3] وسائل الشيعة 8: 195 باب 11 من أبواب أقسام الحج.