الأعم من المعتق و المملوك، و عن ابن الجنيد التفصيل باختصاص الجواز بالعتاق [1]، و على القول بعدم تملك العبد لا بد من المصير الى هذا التفصيل.
و هكذا لا بد من حمل إطلاق النص [2] على التقييد بصورة العتاق أو الطرح.
أما النص المعارض بعدم الجواز مطلقا [3]، فمحمول على الكراهة، و هو أولى من حمل الأول على العتاق، و الثاني على المماليك، إذ لا شاهد لهذا الحمل.
و يجوز تخصيص واحد منها أي من الزكاة أجمع عند عدم ازدياد الزكاة عن المصرف المقرر له في غير الفقير من سائر العناوين، و إلّا فقد عرفت عدم تملكهم الزائد عن مقدار الاحتياج، بل ربما لا معنى للبسط أحيانا، كما في الرقاب مع عدم الوفاء إلّا لفك واحد.
و كيف كان فنقول: انّ مورد الكلام- في وجوب البسط و عدمه- هو خصوص المصرف في سائر العناوين غير الفقراء، لا في الزائد مع إمكان البسط عليهم.
و حينئذ فقد يتوهم وجوب البسط، لظهور الواو في الآية في الجمع، و لكن في قبال ذلك أخبار مستفيضة بجواز دفع الجميع لمصرف واحد، ففي تفسير العياشي: «ان جعلتها فيهم جميعا، و إن جعلتها لواحد أجزأ عنك» [4]، إذ المستفاد منه- فضلا عن عدم وجوب البسط على الأصناف- عدم وجوب التشريك بين أفراد الفقراء أيضا بتوهم اقتضاء ظهور الجمع ذلك.