responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 336

بحسب المسافة إلى مكة، فهذه الرواية ربما تؤيد الطائفة الأولى، بعد عدم عامل بالثمانية عشر.

و لكن في قبال ذلك كله ما ورد في شرح الحضور بما دون الميقات [1]، فإنه لا يناسب مع الثمانية و الأربعين جزما.

و حينئذ يدور الأمر بين حمل الحضور في الآية على التقريب و الأخذ بنص سرف و دون الميقات، و حمل الثمانية و الأربعين أيضا على مجموع أطراف مكة تقريبا، و إلّا فالمجموع بملاحظة نسبة نص سرف و دون الميقات يصير أزيد، أو طرح هذه الروايات و الأخذ بالحضور حقيقة، و حمل الثمانية و الأربعين أيضا على مجموع الأطراف تحقيقا، أو الأخذ بالثمانية و الأربعين من كل جانب، و حمل الحضور في الآية على الحضور العرفي بالإضافة إلى البعيدين من مكة.

و لا يبعد ترجيح الأخير، إذ الجمع بالوجه السابق في غاية البعد من إطلاق الثمانية و الأربعين، بل و من نص سرف أيضا القابل لموافقته مع هذا التحديد، كما انّ الجمع الأول مستتبع للتصرف في الآية و الرواية الاولى، بل و يمكن نفي القول به أيضا.

نعم على المختار لا بد من طرح رواية دون الميقات و إن كانت قابلة للحمل على الاثني عشر، المناسب لجعل المناط على الحضور في الآية الشريفة، و لا ضير فيه، إذ على فرض الجمع السابق أيضا لا بد من طرح رواية سرف، لعدم مساعدتها مع الحضور و السفر الشرعيين.

و بالجملة نقول: بعد الجزم بعدم تمامية الأخذ بالحضور التقريبي الزائد عن الاثني عشر ميلا، البالغ حد سرف، أو الثمانية عشر المنصوص عليه أيضا، لعدم القائل به، فلا محيص عن اختيار أحد الجمعين الأخيرين.


[1] وسائل الشيعة 8: 187 باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 4- 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست