responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 335

المصنف، و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه.

و طواف الحج و ركعتاه من صلاته و سعيه، و طواف النساء و ركعتاه على كلام فيه سيأتي في محله إن شاء اللّٰه.

و المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و رمي الجمار الثلاث في اليومين، ثم إن أقام الثالث عشر رمى فيه أيضا.

و هذا فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب عند المصنف و جماعة، و على المشهور ثمانية و أربعون ميلا.

و عمدة سند المشهور ما في خبر زرارة المشتمل على نفي التمتع على أهل مكة و من كان دون ثمانية و أربعين ميلا [1].

و في نص آخر تحديده بذلك أيضا من كل جانب [2].

و أما الجماعة فقد يستند لهم بما ورد من التحديد بثمانية عشر ميلا [3].

بناء على حمله على التقريب، و هو في غاية البعد، فلا بد من طرحه، لعدم عامل به.

و الأولى التشبث بمضمون الآية، من أنه فرض من لم يكن حاضر المسجد الحرام. و نفي حضوره يكون بحيث يصدق أنّ بينه و بين مكة مسافة السفر، و هو ليس إلّا أربع فراسخ.

و لكن في قبال هذا أيضا ما ورد بلسان «انه ليس لأهل مكة و لا أهل مرو و لا لأهل سرف متعة» [4]. و سرف- بكسر الراء- أزيد من اثني عشر ميلا‌


[1] وسائل الشيعة 8: 187 باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 7.

[2] وسائل الشيعة 8: 187 باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 8: 188 باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 10.

[4] وسائل الشيعة 8: 186 باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست