و من المعلوم انّ كل واحد لا بد من طرح نص، إما نص سرف أو نص دون الميقات، و بعد لا بدية هذا المحذور ففي مقام الدوران بين الأخذ بالحضور حقيقة، و حمل ما في النص على مجموع الأطراف، كما هو مذهب ابن إدريس [1]، أو الأخذ بظهور ثمانية و أربعين في كل واحد من الجوانب لا مجموعها، و حمل الحضور في الآية على الحضور العرفي، في قبال البعيدين من مكة، كما هو مذهب الأكثر، بل المشهور، كان الجمع الثاني أولى.
كما انه أيضا أولى من الحمل على التخيير في الزائد عن حد الحضور إلى ثمانية و أربعين، فيتعيّن فيما فوقه التمتع، و فيما دون حد الحضور الشرعي غيره من القران و الافراد، لعدم مساعدة العرف على مثله، كما لا يخفى.
هذا، ثم انّ من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه، كان المدار على غلبة التوطن في أي منهما، فيتعيّن عليه فرضه، و مع التساوي يتخيّر.
و على هذا المضمون ورد النص مشتملا على التفصيل المزبور [2]، و في الجواهر أيضا دعوى نفي الخلاف في الحكمين [3].
و ظاهر تعليق النهي عن التمتع على ما دون الحد- كما في الصحيحة- يقتضي كون رأس الحد فرضه التمتع. كما انّ ظاهره أيضا كونه بنحو التعيين، و ظاهر ما دل على نفي التمتع في غيره أيضا تعيين غيره من القران و الافراد.
نعم قد ورد بعض النصوص في من خرج عن أهل مكة إلى بعض الأمصار، انه في عوده يتمتع [4]، و هو مختص به، و لا يتعدّى إلى غيره، و إن تعدّى بعضهم و ذهب إلى جواز التمتع لأهل مكة مطلقا، و سيأتي الكلام فيه في