أي أنواع الحج و هي ثلاثة: تمتع، و قران، و افراد. و قد عقد في الوسائل بابا لذلك [1]، و فيه الأخبار القريبة إلى التواتر على مشروعية حج التمتع، و انه باق الى يوم القيامة، كما في النص المشتمل على حجة الوداع، و هو الذي أنكره عمر، و تحريمه متعتين كانتا في زمان رسول اللّٰه، بل و هو الأساس لتغيير جل الأحكام الإلهية و عقابه على اللّٰه جل شأنه.
أما التمتع فصورته:
الإحرام بالعمرة إلى الحج من الميقات على المتمكن، و الطواف بالبيت سبعا، و صلاة ركعتين في مقام إبراهيم بمعنى إيقاعها خلفه كما سيأتي شرحه، و السعي بين الصفا و المروة سبعا، و التقصير الموجب لاحلاله عن عمرته و الإحرام ثانيا من مكة بالحج و لغيره كالناسي، و من تعذر رجوعه من أي محل يتمكن، كما هو الشأن في سائر المواقيت غير المتمكن حتى من أقربها على ما سيجيء شرح جميعها.
و الوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة من الزوال الى الغروب، و الإفاضة إلى المشعر، و الوقوف به بعد الفجر، و رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق يوم النحر بمنى و يجب الترتيب بين هذه الثلاثة بظاهر
[1] وسائل الشيعة 8: 148 باب 1 من أبواب أقسام الحج.