responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 333

و قد أتى به، فلا وجه لاقتضاء فساد العمل في المقام فساد الإجارة حتى في المعيّن.

اللهم إلّا أن يجعل حيثية الإبراء من الدواعي على العمل المستأجر عليه لا عنوانا، فإنه حينئذ مجرد تخلّف الداعي، و هو لا يوجب قلب مورد الإجارة عما هو عليه من الحج الصحيح بقول مطلق، و لازمة بطلانها ببطلان العمل، فتدبّر.

و لو تبرع عن الميت برئت ذمته

، لكونه من أحكام دينيته، لإطلاق الدين عليه في النصوص المنصرفة إلى حال موته، بلا شمولها لحال حياته، فيجتزئ بالتبرع فيه، و لو في مورد كان له الاستنابة، لاحتمال دخل هذا المقدار من التسبب في مصلحته، و قد أشرنا إلى ذلك سابقا.

و بالجملة علاوة عما ذكرنا من الوجه قد وردت النصوص المستفيضة على ذلك [1]، كما لا يخفى على من راجع المدارك [2].

ثم انّ الخسارات الواردة على النائب، من الذبح و كفارات تقصيراته ففي مال النائب، لأنه المباشر الأقوى، كما هو الشأن في الصبي المميّز. و ما ورد في إحجاج الصبي غير المميز، من كون هديه و كفارة صيده، التي كانت على الولي، غير جار في المقام، للاقتصار في خلاف القاعدة على مورد الدليل، لأنه لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ، فالأصل يقتضي عدم ضمان المنوب عنه شيئا، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 8: 138 باب 25 من أبواب النيابة.

[2] مدارك الأحكام 7: 131.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست