responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 332

و إن كان صرورة أو امرأة. و قد تقدّم شرح جميع ذلك في طي التعرض لبحث الواجب بالاستئجار نيابة، فراجع.

نعم بقي هنا فرع لم نتعرّض له هناك، و هو أنه لو أفسد النائب حجه، فلا إشكال في وجوب إتمامه و إتيانه من قابل، لإطلاق دليله الشامل للنائب أيضا، و إنما الكلام في استعادة المستأجر أجرته، ففي الشرائع جعل المبنى القولين المعروفين في هذه المسألة [1].

و التحقيق أن يقال: إنه بناء على كون الأول فاسدا كان مقتضى القاعدة انفساخ الإجارة مع التعيين، و عدمه مع الإطلاق، و وجه الطرفين ظاهر. و على القول بأنّ الثاني عقوبة و الأول صحيح، فالإجارة صحيحة على التقديرين.

نعم في النص الوارد في المقام، وقوع الأول عن المنوب عنه تاما [2]، و ظاهر صدره وقوع الخلل في الأول، و لازمة كون وقوعه عن المنوب عنه تاما، لتفضل اللّٰه في حقه، و إلّا فلا يناسب تمامية الأول مع اجتراحه في حجه شيئا، كما في أحد النصين، و ضمانه الحج كما في نص آخر، فمثل هذه التعابير يتناسب مع الفساد، و مع ذلك لا معنى لوقوعه عن المنوب عنه تاما، إلّا من باب التفضل.

و يؤيده نسبة التمامية إلى خصوص المنوب عنه، و ذلك يكشف عن أنّ له خصوصية فيه، و هو لا يناسب مع صحة العمل حقيقة، كما لا يخفى فتدبّر.

و عليه فربما يشكل في اقتضاء فساد الإجارة- بالنسبة إلى الأجير- عدم استحقاقه الأجرة بعمله، إذ تمام الغرض كان إتيانه بالعمل المبرأ لذمة الميت‌


[1] شرائع الإسلام 1: 233.

[2] وسائل الشيعة 8: 129 باب 15 من أبواب النيابة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست