و إن كان صرورة أو امرأة. و قد تقدّم شرح جميع ذلك في طي التعرض لبحث الواجب بالاستئجار نيابة، فراجع.
نعم بقي هنا فرع لم نتعرّض له هناك، و هو أنه لو أفسد النائب حجه، فلا إشكال في وجوب إتمامه و إتيانه من قابل، لإطلاق دليله الشامل للنائب أيضا، و إنما الكلام في استعادة المستأجر أجرته، ففي الشرائع جعل المبنى القولين المعروفين في هذه المسألة [1].
و التحقيق أن يقال: إنه بناء على كون الأول فاسدا كان مقتضى القاعدة انفساخ الإجارة مع التعيين، و عدمه مع الإطلاق، و وجه الطرفين ظاهر. و على القول بأنّ الثاني عقوبة و الأول صحيح، فالإجارة صحيحة على التقديرين.
نعم في النص الوارد في المقام، وقوع الأول عن المنوب عنه تاما [2]، و ظاهر صدره وقوع الخلل في الأول، و لازمة كون وقوعه عن المنوب عنه تاما، لتفضل اللّٰه في حقه، و إلّا فلا يناسب تمامية الأول مع اجتراحه في حجه شيئا، كما في أحد النصين، و ضمانه الحج كما في نص آخر، فمثل هذه التعابير يتناسب مع الفساد، و مع ذلك لا معنى لوقوعه عن المنوب عنه تاما، إلّا من باب التفضل.
و يؤيده نسبة التمامية إلى خصوص المنوب عنه، و ذلك يكشف عن أنّ له خصوصية فيه، و هو لا يناسب مع صحة العمل حقيقة، كما لا يخفى فتدبّر.
و عليه فربما يشكل في اقتضاء فساد الإجارة- بالنسبة إلى الأجير- عدم استحقاقه الأجرة بعمله، إذ تمام الغرض كان إتيانه بالعمل المبرأ لذمة الميت