صحة حجه باعتقاده. و حينئذ ففي كفاية وجدانه الركن عندنا، و لو لم يشتمل على الركن عندهم نظر، و أما عكسه فلا يتصور، لأنّ ما هو ركن عندنا ركن عندهم كما في الجواهر [1].
و منها: انه لو حج المسلم ثم ارتد ثم تاب لم يعد حجه،
للأصل، مضافا الى صريح النص «بأنّ من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب، يحسب له كل عمل صالح عمله، و لا يبطل منه شيء» [2].
كما انه لو أحرم حال إسلامه، ثم ارتد، ثم تاب لم يبطل إحرامه أيضا، لوقوع إحرامه في زمان يصح منه، بلا دخل زمان فيه كي يضر به كفره فيه كصومه، بل حال الإحرام حال طهاراته الثلاث في عدم إضرار الكفر بعد أفعالها في نقض طهارته، بل الناقض ليس إلّا أمورا خاصة كالمحلل في المقام، فالمحرم أيضا لا يخرج عن إحرامه بعد انعقاده صحيحا إلّا بمحللات مخصوصة سيأتي إن شاء اللّٰه بيانها. فما عن بعض الأعاظم من المصير إلى البطلان منظور فيه، لضعف مبناه على ما حكاه في الجواهر [3]، فراجع.
ثم إنّ ذلك كله حكم المكلف في حج نفسه،
و أما النائب فقد تقدّم شطر من أحكامه، و منها ما أفاده المصنّف بقوله: فشرطه الإسلام بل الايمان، و العقل، و أن لا يكون عليه حج واجب بأصل الشرع أو بالنذر. و لو لم يكن و لو لعدم تمكنه من أداء الواجب جاز أمر نيابته