responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 330

كما انّ الظاهر منها اعتبار الموت في الحرم، و أما كونه في حال إحرامه، أم يكفي دخوله فيه محرما و إن مات بين الإحرامين، لا يبعد الاكتفاء بالثاني، للإطلاق، و عدم موجب للانصراف إلى حال إحرامه. نعم بالملازمة الغالبية كما قلنا يستفاد اعتبار دخوله محرما، فلا بد أن يكون الموت بعد إحرامه.

و أما في خصوص حاله على وجه لا يجدي الموت في مكة بين الإحرامين محلا فلا يستفاد من الرواية، بل إطلاقها ينفيها، كما لا يخفى.

هذا، ثم انّ إطلاق النصوص يشمل المتمتع بها و غيره، بل لازمة الاجتزاء بموته في إحرام عمرته عن حج تمتعه، و منه يتعدّى إلى الاجتزاء به عن عمرته المفردة أيضا، فضلا عن موته في إحرام حجه، كما لا يخفى.

و منها: إنه لا إشكال في عدم اعتبار الإسلام في وجوب الحج،

بل الكفّار- بإطلاق أدلة التكاليف، من حيث افراد المكلفين- مكلفون بالفروع. و إنما لا يصح عنهم العبادة، لقصورهم عن التقرب بها، و لذا يعتبر الإسلام في صحة العبادات طرا، و في المقام لا مجال لقاعدة الجب أيضا، و لوجوب الحج عليه بعد إسلامه ببقاء استطاعته. نعم مع فقد الاستطاعة في زمان كفره، ففي جريان قاعدة الجب وجه، لأنّ شأنه نفي بقاء ما حدث في زمان كفره، خلافا للمدارك [1]، و مختاره ضعيف لا وجه له.

و أما المخالف إذا استبصر، فقد وردت نصوص مستفيضة بأنه أدى فريضته و الحج أحب، و قد عقد في الوسائل بابا لذلك [2]. و في شمول إطلاقها لصورة فساد حجه لنظره و لو بفوت ركن باعتقاده نظر، بل المنصرف منها صورة‌


[1] مدارك الأحكام 7: 69.

[2] وسائل الشيعة 8: 42 باب 23 من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست