responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 329

سواء كان الحج مستقرا عليه أم لا، و الأصل في ذلك ما في صحيح بريد العجلي: في رجل خرج حاجا- إلى قوله- «إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و من كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام» [1].

و في صحيح ضريس: في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: «إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام، و إن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه» [2].

و إطلاق صدره من حيث الإحرام منزّل على الغالب من أنّ الداخل في الحرم بعنوان كونه حاجا من الخارج كان محرما، نعم إطلاق ذيله يشمل المحل و المحرم، فيستفاد مثله أيضا عدم كفاية الإحرام قبل دخوله في الحرم، كما هو المشهور. خلافا للشيخ [3]، و ابن إدريس [4] من اجتزائهما بمجرد الإحرام، نظرا الى مفهوم قوله في الصحيح «إن مات قبل أن يحرم». و لا يخفى معارضته مع الإطلاق تعارض العموم من وجه، فيتساقطان، فالمرجع في مثله أصالة الفساد، و لذا أفاد المحقق أيضا في الشرائع بأن الأول في اعتبار الدخول في الحرم أظهر [5].

و إطلاق النص الآخر يشمل الصرورة و غيره، و كلاهما مختصان بحجة الإسلام، و في التعدّي عنها الى غيرها اشكال، لو لا إطلاق الفتاوى، و فيه تأمل.


[1] وسائل الشيعة 8: 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 8: 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج حديث 1.

[3] المبسوط 1: 310.

[4] السرائر: 128.

[5] شرائع الإسلام 1: 228.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست