responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 32

الأعاظم.

و أيضا نقول: انّ ظاهر تفسير الصدقة الواجبة بالزكاة حرمة خصوصها عليهم، و لكن في بعض النصوص مثل خبر عبد الرحمن تعميم الحرمة لمطلق الصدقة الواجبة [1]، فالأمر اذن يدور بين الأخذ بخصوص الزكاة بقرينة وقوعها شرحا للصدقة المحرمة، أو الأخذ بخبر عبد الرحمن، و حمل التخصيص بالزكاة على كونها الغالبة المبتلي بها الناس.

و ربما يؤيد الأخير ما في بعض النصوص من قوله: «و أبناء السبيل من آل محمد (صلّى اللّٰه عليه و آله) الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة» [2]، إذ ظاهر العطف عدم الاختصاص، غاية الأمر يقيد إطلاق الصدقة بالواجبة، بقرينة النصوص المتقدمة.

و ظاهر إطلاق الرواية حرمة مطلق الصدقة الواجبة، حتى الواجبة بالعرض، لو لا دعوى ظهور القيد- في الرواية السابقة- في الواجبة بالذات.

و فيها منع، و لا أقل من الشك، الموجب للرجوع إلى المطلق في الصدقة المحرمة، فلا ينتهي معه إلى الشك، كي يستصحب جواز الأخذ قبل الوجوب. و حينئذ فما حكي عن شيخنا العلّامة من منع الحرمة فيها- في مجلس درسه- منظور فيه.

ثم انّ في المقام كلاما في شمول المنسوب إلى هاشم من طرف الام، و سيأتي في مبحث الخمس إن شاء اللّٰه.

و يجوز إعطاء مواليهم، و ظاهر إطلاق المصنف- كالشيخ- [3] يوهم‌


[1] وسائل الشيعة 6: 189 باب 31 من أبواب المستحقين.

[2] وسائل الشيعة 6: 359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 9.

[3] المبسوط 1: 254.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست