و أيضا نقول: انّ ظاهر تفسير الصدقة الواجبة بالزكاة حرمة خصوصها عليهم، و لكن في بعض النصوص مثل خبر عبد الرحمن تعميم الحرمة لمطلق الصدقة الواجبة [1]، فالأمر اذن يدور بين الأخذ بخصوص الزكاة بقرينة وقوعها شرحا للصدقة المحرمة، أو الأخذ بخبر عبد الرحمن، و حمل التخصيص بالزكاة على كونها الغالبة المبتلي بها الناس.
و ربما يؤيد الأخير ما في بعض النصوص من قوله: «و أبناء السبيل من آل محمد (صلّى اللّٰه عليه و آله) الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة» [2]، إذ ظاهر العطف عدم الاختصاص، غاية الأمر يقيد إطلاق الصدقة بالواجبة، بقرينة النصوص المتقدمة.
و ظاهر إطلاق الرواية حرمة مطلق الصدقة الواجبة، حتى الواجبة بالعرض، لو لا دعوى ظهور القيد- في الرواية السابقة- في الواجبة بالذات.
و فيها منع، و لا أقل من الشك، الموجب للرجوع إلى المطلق في الصدقة المحرمة، فلا ينتهي معه إلى الشك، كي يستصحب جواز الأخذ قبل الوجوب. و حينئذ فما حكي عن شيخنا العلّامة من منع الحرمة فيها- في مجلس درسه- منظور فيه.
ثم انّ في المقام كلاما في شمول المنسوب إلى هاشم من طرف الام، و سيأتي في مبحث الخمس إن شاء اللّٰه.
و يجوز إعطاء مواليهم، و ظاهر إطلاق المصنف- كالشيخ- [3] يوهم
[1] وسائل الشيعة 6: 189 باب 31 من أبواب المستحقين.
[2] وسائل الشيعة 6: 359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 9.