responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 328

كأن تطمئن بسلامة الطريق من اللص، و لم يكن كذلك واقعا، أو المدار على المأمونية واقعا؟

الظاهر هو الثاني، غاية الأمر خوف الضرر و عدمه طريق إليها. و حينئذ فعلى الزوج إقامة البينة على اغتشاش الطريق، و بعده لا يجب عليها الحج ظاهرا، و إن لم تكن خائفة، بملاحظة وثوقها بخطإ الشهود، و لكن لا مناط في هذا الوثوق، مع لزوم التعبد به لبينة، كما لا يخفى.

نعم مع قطع الزوجة بالخطإ، لا تكون حجة عليها، و لا يسقط عنها الحج ظاهرا، إلّا مع حكم الحاكم عليها، فإنه يحرم عليها ردّه و لو جهارا، و لازمة حينئذ سقوط وجوب السفر عنها، لكونه ردا و حراما، كما لا يخفى.

هذا،

و يشترط اذن الزوج في صحة الندب

من حجها بلا اشكال ظاهرا، لموثقة عمار المشتملة على قوله: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها: حجني مرة أخرى، أ له أن يمنعها؟ قال:

«نعم، يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا» [1].

و من هذا النص يستفاد أهمية مراعاة حقه من مراعاة كل مستحب، لسراية المناط من المورد الى غيره، فلزوجها حينئذ منعها عن الخصوصيات الزائدة عن مقدار وجوبه. و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و الرجعية بحكم الزوجة في ذلك أيضا.

بقي في المقام أمور لم يتعرّض لها المصنف:

منها: إنه لو مات بعد الإحرام و بعد دخول الحرم برئت ذمته

و لا قضاء،


[1] وسائل الشيعة 8: 110 باب 59 من أبواب وجوب الحج حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست