كأن تطمئن بسلامة الطريق من اللص، و لم يكن كذلك واقعا، أو المدار على المأمونية واقعا؟
الظاهر هو الثاني، غاية الأمر خوف الضرر و عدمه طريق إليها. و حينئذ فعلى الزوج إقامة البينة على اغتشاش الطريق، و بعده لا يجب عليها الحج ظاهرا، و إن لم تكن خائفة، بملاحظة وثوقها بخطإ الشهود، و لكن لا مناط في هذا الوثوق، مع لزوم التعبد به لبينة، كما لا يخفى.
نعم مع قطع الزوجة بالخطإ، لا تكون حجة عليها، و لا يسقط عنها الحج ظاهرا، إلّا مع حكم الحاكم عليها، فإنه يحرم عليها ردّه و لو جهارا، و لازمة حينئذ سقوط وجوب السفر عنها، لكونه ردا و حراما، كما لا يخفى.
هذا،
و يشترط اذن الزوج في صحة الندب
من حجها بلا اشكال ظاهرا، لموثقة عمار المشتملة على قوله: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها: حجني مرة أخرى، أ له أن يمنعها؟ قال:
«نعم، يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا» [1].
و من هذا النص يستفاد أهمية مراعاة حقه من مراعاة كل مستحب، لسراية المناط من المورد الى غيره، فلزوجها حينئذ منعها عن الخصوصيات الزائدة عن مقدار وجوبه. و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و الرجعية بحكم الزوجة في ذلك أيضا.
بقي في المقام أمور لم يتعرّض لها المصنف:
منها: إنه لو مات بعد الإحرام و بعد دخول الحرم برئت ذمته
و لا قضاء،
[1] وسائل الشيعة 8: 110 باب 59 من أبواب وجوب الحج حديث 2.