responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 327

وجوبه اشكال. نعم ليس عليها تحريك مقدمات الاغتشاش في الطريق، لأنّ الثاني داخل في تفويت ما هو بمقدماته حاصل، بخلاف الأول.

و ما في الجواهر من التزامه بوجوب الإرضاء و لو بالأجرة، خصوصا مع إشكاله في وجوب التزويج، مقدّمة لتحصيل الأمنية [1]، منظور فيه، لعدم فرق بينهما في الجهة المقصودة فتدبّر. نعم لا بأس بالالتزام بوجوب الإنفاق منها على الزوج، مع عدم امتناعه من الذهاب معها، لحصول مقدمات الأمنية، على وجه يحسب عدم الإنفاق تفويتا من قبلها. نعم لا يجب تحصيل هذا الزاد، فمع عدم حصوله لا يجب الحج كزاد نفسها، و أما مع حصوله من باب الاتفاق فيجب عليها الإنفاق، لوجوبه في كل ما له دخل في حفظ قدرتها، الحاصلة بأسبابها كما هو ظاهر.

و بالجملة الضابط في كلية هذه الأمور، ملاحظة انّ كل شي‌ء كان مقدمة لتحصيل القدرة الخاصة، الحاصلة من وجدان الزاد و الراحلة، و مقتضيات الأمنية، الداخلة بوجه في تخلية السرب، فلا يجب تحصيله. و أما بعد حصوله على وجه يصلح للبقاء إلى آخر العمل، فليس له تفويته، بل يجب عليه الإبقاء من قبله، مقدّمة للواجب. و مع الشك في كون الأمر الفلاني من أي القسمين، يرجع إلى الشك في توجه التكليف بالحج بدونه، فلا يجب تحصيله أيضا، كما لا يخفى.

هذا، و لو ادعى الزوج خوفها و عدم أمنيتها، تقدّم دعواها الاطمئنان، إلّا مع ظهور حالها على الخلاف، كما هو الشأن في كلية دعا و لا تعلم إلّا من قبلها.

و هل المدار في الأمنية على اطمئنان نفسها، و إن كان الواقع على خلافه،


[1] جواهر الكلام 17: 331.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست