responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 324

و هذه الجهة هي النكتة في جعلهم المدار في صدق استقرار الوجوب، المستتبع لاستقرار المصلحة بالعمل، بمضي زمان يفي بجميع الأعمال اختيارا، لا خصوص الأركان، و لا بمضي زمان الاضطراري منه.

و بمثل هذا البيان شرحنا معيار مضي الزمان المختص في الوقت الاختصاصي، و قلنا هناك أيضا انه ليس المدار فيه بمضي زمان الاضطراري بنسيان أو خطأ و أمثالهما، و إلى ما ذكرنا أيضا يرجع ما أفاده في الجواهر [1]، و ان لم يف بيانه بحقيقة المرام و بتمامه، فراجع و تدبّر فيه و تأمل.

و على أي حال يجب قضاء الحج من أصل التركة و إن لم يخلّف أزيد من اجرة الحج، فيصرف حينئذ جميعها فيه، لأنّ دين اللّٰه أحق بأن يقضي، الوارد بمثل هذا اللسان في الحج.

نعم لو زاحم مع دين آخر فلا بد أن تقسّط التركة مع وفائه بالحج في سهمه.

و مع عدمه ففي بعض النصوص: تقديم الحج مع مزاحمته بالزكاة و صرف البقية فيها [2]، و ترك الاستفصال فيها يقتضي التقديم حتى مع عدم وفاء سهم الحج به، و لكن هي بإطلاقها غير معمول بها، فلا بد حينئذ إما من طرحها أو تأويلها بفرض الوفاء، كما لا يخفى.

و حينئذ فمع عدم وفاء سهم الحج به، لا مجال لصرفه في بعض أفعاله، لعدم ثبوت مشروعيتها، فضلا عن وجوبها على الميت منفردا، و قاعدة «الميسور» غير معمول بها في المقام، بل و تمامها في كلية المقامات تابع لجبرها بالعمل و ليس، و حينئذ فإن و في تمام المال في الحج ففي التخيير بينه و بين بقية‌


[1] جواهر الكلام 17: 363.

[2] وسائل الشيعة 8: 47 و 52 باب 26 و 30 من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست