الديون وجه، و مع عدم الوفاء به رأسا يصرف في بقية الديون، و ينتقل ما زاد منه إلى الورثة، و لا يجب عليهم أداء الحج أو تتميم سهمه من كيسهم، لعدم الدليل، كما هو ظاهر.
هذا،
و لا يجوز لمن وجب عليه حجة الإسلام أو غيرها أن يحج تطوعا و لا نائبا
على المشهور، و السند فيه ما تقدّم الكلام فيه من النص الوارد عن السعيد و السعد على إجمال فيهما، و تهافت بين صدرهما و ذيلهما. مع ما ذكرنا من التوجيه، و هما أيضا و إن كان موردهما حجة الإسلام، إلّا انّ الأصحاب تعدّوا منها إلى غيرها و إلى المندوب.
نعم في المقام كلام آخر، و هو انّ عدم صحة الحج مع العهدة بالواجب ظاهر في انه لو قصد المندوب و الحال هذه لا يقع عن واحد منهما، و هو إنما يتم بإطلاقه على فرض الالتزام باختلاف حقيقتهما، و إلّا فلا يتم ذلك إلّا إذا كان قصده الندبية في مقام التقرب بنحو وحدة المطلوب، و إلّا فلا مجال لعدم وقوعه واجبا، للجزم بعدم مزاحمة المستحب للواجب في مقام الفراغ و السقوط، كما لا يزاحمه في مرحلة الاشتغال.
و لذا ترى وجدانا انه لو كان للمولى غرضان أحدهما لزومي و الآخر غيره، متعلقان بالفعلين بلا ميز بينهما إلّا بكونهما وجوديين و أتى العبد بأحدهما، لا يبقى بعده الغرض الملزم إلى الإيجاد، بل الباقي هو الغرض الاستحبابي، ففي ما نحن فيه أيضا- بعد فرض صلاحيته العمل للوفاء بكل واحد من غرضي الوجوبي و الاستحبابي- يقع قهرا من الوجوبي، لا انه لا يقع عنهما و يفسد.
و حينئذ فكلمات الأصحاب في الفساد إن كان له إطلاق على وجه يشمل صورة إتيانه و لو بنحو لا يضر بقربية الأمر الوجوبي، فلا محيص عن استكشاف اختلاف الحقيقة، و إلّا فلا محيص عن الالتزام بحمل كلامهم