responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 323

و عن رابع: مضي زمان يمكن الإتيان بما يفرغ ذمته عن الحج من زمان دخوله الى الحرم محرما.

و التحقيق أن يقال: إنّ حقيقة استقرار الوجوب في الواجبات المشروطة بتحقق شرائط وجوبه خارجا و لم يفعل، و ربما يختلف ذلك باختلاف الأقوال في الشرائط، من انّ الشرط هو بقاء الأمور المزبورة إلى آخر العمل، أو الى آخر سفره بانتهائه إلى وطنه الأصلي، أو البنائي جديدا، و لو في غير محل خروجه منه.

ثم انّ ظهور الخطابات بالمناسك في المقام، بل في كلية الارتباطيات، دخل جميع الأفعال في وفائها بالمصلحة، بحيث لا يفي بعضها دون بعض بها، لأنه مناف للارتباطية.

نعم قد يصير فقد بعض الشرائط كالقدرة أو الحياة مثلا في ظرف وجود بعضها مسقطا لدخل البقية، فيخرج الجزء المأتي به حينئذ عن الارتباطية بالغير، فيجزأ به، و يجب تحصيله في علم اللّٰه أو في علمه، و لازمة بقاء البقية في دخله في قيام المصلحة بالمجموع بنحو الارتباط في ظرف عدم الإتيان به، و لازمة عدم كفاية بقاء الشرائط إلى زمان وجوده، إذ هذا المقدار في فرض عدم الوجود لا يوجب خروجه عن الارتباط بالغير، فلا يتصور حينئذ فيه المصلحة بدون فرض الغير معه، و لازمة حصر وجدانه المصلحة بفرض ضمه بغيره.

و حيث إنّ مصلحتها أيضا مبنية على بقاء الشرائط في زمانها، فمن الأول يكون فوت مصلحة هذا الجزء في ظرف تركه مشروطا ببقاء الشرائط، إلى زمان بقية الأفعال أيضا، و لا يجدي تحقق الشرائط بمضي زمان هذا الفعل فقط في وجدانه المصلحة، كي يصدق حينئذ ما فات من المصلحة و التكليف و لو اضطراريا.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست