صلب المال مع الاستقرار، للنصوص المستفيضة [1] المصرّح بعضها بأنه يحج عنه من صلب ماله. كما انّ المشهور الاكتفاء به من أقرب الأماكن و لو من الميقات، لعدم اشتغال ذمته إلّا بنفس العمل، و انّ المقدمات خارجة.
و توهم الانصراف من الخطاب الى بلد كل شخص، مدفوع، و يؤيده قوله 7 في مورد: استأجر للحج من الكوفة، فحجّ الرجل من البصرة:
«لا بأس إذا قضى جميع المناسك» [2]، إذ الظاهر منه كون المناط في فراغ ذمة المنوب عنه قضاء جميع المناسك.
و ما في رواية أخرى من قوله في فرض وصيته «إن وسعه ماله فمن منزله، و إلا فمن الكوفة، و إلّا فمن المدينة» [3] محمول على الوصية بصرف ثلثه في حجه، فجعل الامام ذلك تحديدا لمقدار يفي به الثلث المزبور، و ذلك غير مرتبط بمقامنا من وجوبه شرعا تعبدا، فالتشبث بمثله لإثبات وجوب الأقرب فالأقرب في غير مورد الوصية أيضا منظور فيه، و لقد أشرنا سابقا أيضا إلى مثل هذه الجهات، فراجع.
نعم بقي في المقام كلام في ميزان استقرار وجوب الحج عليه، فالمشهور على مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج اختيارا بشرائطه، ركنا كان أو غيره.
و عن العلّامة: مضي زمان بقدر عود الحاج إلى وطنه أيضا واجدا للشرائط [4].
و عن ثالث: الاكتفاء بمضي زمان يمكن الإتيان بالأركان.