responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 321

استفادة الاجتزاء بهذه الاستنابة عن استنابة اخرى عرفا، بخلافه في فرض برئه، فإنه داخل في الأوامر الاضطرارية غير المقتضية للاجتزاء عندنا، و إلى ذلك أيضا أشار العلّامة الأستاذ في تكملته، بأنّ الاحتياط بالحج بعد برئه لا ينبغي تركه.

ثم إنه في التعدّي إلى الاجتزاء بالتبرع من غيره في مورد الاجتزاء بالنيابة نظر، لاحتمال دخل هذا المقدار من التسبيب في وفائه بمصلحته، كما انّ في التعدّي إلى غير حجة الإسلام في وجوب الاستنابة عن واجباته العرضية أيضا إشكال، لاختصاص الأدلة بالواجب بالأصالة.

ثم في استقرار الحج عليه بمجرد التمكن من الاستنابة أيضا نظر، لإمكان عدم وفائه بتمام المصلحة، و دليل الاستقرار مختص بصورة التمكن من استيفاء تمامها.

اللهم إلّا أن يقال: إنه مع الوفاء بمقدار يجب تحصيله، يستقر عليه فوت هذا المقدار من الحج الواجب، فيشمله دليل كون الحج الواجب بالأصالة، بجميع مراتبه من الديون المالية، تحت إخراجها من صلب المال. و لكن الإنصاف انّ هذا الإطلاق لا يخلو من اشكال، بل المنصرف منه هو الحج المستقر عليه بتمام مراتبه، فتأمل.

و يجب الحج مع الشرائط السابقة عند المصنف، بل المشهور على الفور

، و لكن تقدّم منا الاشكال فيه، و انّ المتيقن من مفاد الأدلة حرمة التهاون فيه و تسويفه، و ذلك أعم من الفورية، فراجع.

و لو أهمل مع الاستقرار حتى مات قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن، و لو لم يخلّف غير الأجرة بلا إشكال في وجوب القضاء من‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست