responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 320

هذا الباب، و خبر المشيئة مختصة بالكبير الذي لا يرجى زواله، فموردهما مختلفان. فكيف يصير أحدهما قرينة على التصرف في الآخر، و ذلك لأنّ ما أفيد إنما يتم على فرض عدم تمامية الملازمة بين الفرضين، و إلّا فلا محيص عن وقوع التعارض بينهما بالملازمة، و مقتضاه حينئذ الجمع بينهما بالنص و الظهور.

و حينئذ فالعمدة في المقام دعوى قابلية تخصيص إطلاق خبر المشيئة بمن لم يستقر عليه الحج، و إلّا فلا محيص عن طرحها كالنص الأخير، الصريح في من استقر بلا صلاحية بعض التوجيهات المذكورة في المطولات لا صلاحه.

فإن قلت: إنّ الأخبار الآمرة إذا حملت على الاستحباب، فما وجه استفادة الوجوب في من استقر عليه الحج في مرض لا يرجى زواله؟

قلت: يكفي فيه ما ورد من الأمر به في الشيخ الكبير، فإنه بعد قيام القرينة على استحبابه فيما لم يستقر وجوب حجه، يبقى على ظهور وجوبه في غيره، بعد الجزم بعدم حجة على خلافه، لطرح سند الصريح فيه، و طرح دلالة الظاهر بقرينة فهم الأصحاب تخصيصه بمن لم يستقر، و عدم حجية السند فيه بأزيد من ذلك، للجزم بعدم حجية إطلاقه حينئذ، إما لعدم السند، أو لطرح الدلالة.

هذا غاية البيان في مقام الصناعة للجمع بين الأخبار، و لكن في النفس- من حيث صلاحية فهم التقييد من عمل جمع من الأعاظم للمطلقات المعلقة على المشية- دغدغة، و لازمة أول الأمر هو الأخذ بالأخبار الآمرة، من جهة عدم صلاحية أخبار الرخصة سندا للقرينية، فالأحوط حينئذ الاستنابة حتى فيما لا يرجى زواله، أو لم يستقر عليه حجه مع الإعادة بعد البرء.

ثم إنه في مورد تجب الاستنابة فيه، ففي ظهورها في الاجتزاء به على وجه لا تجب إعادته بعد برئه، و لا استنابته بعد موته أو عدمه، وجهان، لا يبعد المصير إلى التفصيل بين الاجتزاء من حيث الاستنابة بعد الموت، فإنه يمكن‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست