و مثل هذه الرواية نص في عدم الوجوب في مورد عدم رجاء الزوال و تفريطه [3]، و بمثله ترفع اليد عما دل على وجوبه من النصوص الآمرة بالتجهيز، فيحمل على الاستحباب. و بالفحوى يحكم بعدم الوجوب فيما يرجى زواله أيضا، بل لا قائل بالفصل من هذا الطرف كما لا يخفى.
هذا، و لكنّ الذي يوقفنا من هذا الحمل إعراض الأصحاب عن هذه الرواية الصريحة في تفريطه مع كبر سنه، و لا يبقى في البين إلّا إطلاق الرواية الأخرى، المصرّحة بالمشيئة، و هي أيضا بإطلاقه الشامل لصورة استقرار الحج عليه و عدمه غير معمول به. و لكن يمكن أن يكون ذلك لتخصيصهم إياها- و لو بما ظفروا على من القرينة- على من لم يستقر حجه، و يؤيده أصالة حجية السند مهما أمكن، و من المعلوم انّ التعبد بسنده بالنسبة إلى من لم يستقر حجه في غاية الإمكان، خصوصا مع استشهاد جملة من الأعلام بمثل هذا النص على استحباب النيابة لغير من استقر عليه الحج، و لو كان مرضه لا يرجى زواله.
و عليه فلا محيص عن رفع اليد عن الأوامر الظاهرة في وجوب الاستنابة، الواردة في نصوص اخرى، حتى بالنسبة الى من يرجى زواله، للجزم بالملازمة بين الفرضين، لعدم الفصل بينهما، و بعد ذلك لا مجال للتشكيك في قرينية خبر المشيئة، على حمل ما اشتمل على المرض و الحصر على الاستحباب، بانصرافها إلى صورة رجاء الزوال، خصوصا في حصره الذي يكون غالبا من
[1] وسائل الشيعة 8: 45 باب 24 من أبواب وجوب الحج حديث 8.
[2] وسائل الشيعة 8: 44 باب 24 من أبواب وجوب الحج حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 8: 45 باب 24 من أبواب وجوب الحج حديث 6.