responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 318

ذكرنا من الجمع، الذي تطمئن النفس بأن نظر الأصحاب أيضا في عدم أخذهم بمضمونه من جهة الجمع المزبور، لا الطرح المسطور، فتدبّر.

ثم إنّ مورد الرواية هي ما كانت خساراته غير ملازمة، فلا يتعدّى منها الى مثل الذبح و الهدي الملازمين له عرفا، فالقاعدة الأولية بنحو ما ذكرنا من التفصيل يبقى حينئذ بحاله. بلا وجود معارض لها، و هو الظاهر من كلمات الأصحاب أيضا، حيث عنونوا النزاع المزبور في خساراته الناشئة من قبل جناياته دون غيرها، مثل ذبيحته و هديه، فإنّ الظاهر كونها مأخوذة في مصارف حجه، المستلزم اذنه فيه عرفا، لالتزامه بهذه المصارف.

ثم إنّ العبد لو أعتق في أثناء عمله يترتب عليه آثار الأحرار غير صحة حجه إسلامه، لو كان عتقه بعد الموقفين، كما لا يخفى وجهه.

و لو تسكع الفقير بحجه بلا مالكيته للزاد و الراحلة، و لا كونه مبذولا له في حجه، لم يجزه عن حجة الإسلام

بعد الاستطاعة، لفقد الشرط الموجب لفقدان حجه المصلحة الملزمة الوافية بغرض المولى بعد استطاعته، بل المصلحة المزبورة تحصل جديدا باستطاعته الجديدة، فيجب الاقدام به جديدا.

و لو كان المتمكن من الزاد و الراحلة مريضا على وجه لا تكون له استطاعة بدنية، يسقط عنه الفرض أيضا، لما تقدّم من شرطية التمكن من المسير، بالنص المصرّح بالمرض أيضا، و لم تجب الاستنابة أيضا مطلقا على خلاف المشهور في من لا يرجى زوال المرض عنه مع تفريطه بالحج على وجه استقر عليه. و على خلاف قول بعض في غيره، إذ فيه قولان بخلافه على الأول، فإنّ المحكي عن المسالك انه يجب قولا واحدا.

و يدل على مذهب المصنف ما في النص من قول الأمير- 7- للشيخ‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست