أو الحج الصحيح، و بالمنع يبطل العمل، فلا يبقى موضوع لوجوب الإتمام، و لقد أشرنا إلى مثل هذا البيان في بعض المقامات السابقة أيضا.
و مما ذكرنا ظهر لك ميزان كلّي في تمييز موارد تقديم أدلة التكاليف على عموم سلطنة المالك و عكسه، فعليك بالمداقة في كل مورد، و ملاحظة انّ دليل التكليف مطلق و منجز فيقدّم، و إلّا بأن كان منوطا بصحة العمل الناشئ من قبل اذن المولى فلا يقدّم، فلا يخلط عليك الأمر حينئذ في المقامات، و اللّٰه العالم.
ثم انّ ذلك كله ما تقتضيه القواعد، و أما بالنظر إلى النصوص الخاصة ففي بعض النصوص «إنّ كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد» [1].
و في قباله نص آخر: عن عبد أصاب صيدا و هو محرم، على مولاه شيء من الفداء؟ قال: «لا شيء على مولاه» [2].
و لا يخفى انّ مقتضى الجمع الواضح بينهما حمل الأول على استحباب تحمل أدائه من المولى، و إلّا فالخسارة على رقبة العبد، إذ الأول ظاهر في ثبوت الخسارة عليه لزوما، و الثاني نص في عدمه، و مثل هذا النص قرينة عرفية لحمل الظاهر على الفضيلة و الرجحان في تحمله عنه. و مثل هذا الجمع أولى من بعض الجموع المرتكبة المنتجة للتفصيلات المذكورة في المطولات، و لذا ضعّفها في الجواهر بعدم الشاهد من عرف و غيره [3].
و لكن ظاهر كلامه طرح الرواية الأولى بالإعراض سندا، و يا ليته التزم بما
[1] وسائل الشيعة 9: 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 8: 252 باب 56 من أبواب كفارات الصيد حديث 3.