responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 316

الوجوب و الحرمة يخرجان المورد عن تحت سلطنة المولى.

نعم لو كان للشي‌ء إطلاق و غير منصرف إلى مورد سلطنته، و انّ اختصاصه به كان من القرينة الخارجية اللبية المنفصلة، كان لما أفيد من التقريب وجه، إذ بإطلاقه حينئذ يستكشف قابلية المحل للسلطنة إلّا ما خرج، نظير التمسك بلعن اللّٰه بني أمية لإثبات عدم ايمانهم إلّا ما خرج.

و لكن عمدة الكلام فيه: انّ نفس اقترانه بالمملوكية صالح لقصر ظهوره بمورد سلطنته، و لا أقل من عدم إطلاقه لغير هذه الموارد.

و يؤيده أيضا عدم التزامهم بتخصيص مثل هذا العام بموارد الواجبات اليومية، بل و محرماته أيضا، و عليه فلا يبقى مجال معارضة دليل السلطنة مع أدلة الواجبات و المحرمات، و منها دليل وجوب الصوم.

و حينئذ فما عن الجواهر من أعمال المعارضة لدليل الوجوب بعموم السلطنة [1]، منظور فيه.

و من هنا نقول: إنه لو أفسد حجه ليس للسيد أيضا منعه عن الإتمام و القضاء، لما ذكرنا، لا لأنّ الاذن في الشي‌ء اذن في اللازم، كي يرد عليه انه من العقوبات الناشئة بسوء اختيار العبد، و غير مرتبط بإذن السيد، و حينئذ فما اختاره في الجواهر [2] في المقام أيضا من سلطنة المولى على منعه أيضا، منظور فيه فتدبّر.

نعم لو كان دليل التكليف منوطا بصحة العمل، المنوط بإذن السيد، لم يصلح مثل هذا التكليف لرفع سلطنة المولى عن منعه، لفرض تأخر رتبة التكليف حينئذ من تأثير الاذن، فكيف يرفع تأثيره.

و من هنا نقول: إنه ليس دليل وجوب إتمام الصلاة أو الحج في غير فرض الإفساد صالحا لرفع سلطنة المولى عن منعه، إذ موضوع وجوب الإتمام الصلاة‌


[1] جواهر الكلام 17: 241.

[2] جواهر الكلام 17: 245.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست