responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 315

- بناء على عدم مالكيته- على مولاه أو على رقبته تتبع به بعد عتقه، وجهان.

يمكن أن يقال: انّ القواعد تقتضي أنّ كل ما هو من لوازم حجه عرفا، بحيث لا يرون بينهما انفكاكا مثل ذبيحته و سائر لوازم سفره، فهو على مولاه، لأنّ الاذن في حجه ملازم عرفا مع التزام السيد بلوازمه في مثل المورد، الذي لا يتمكن من إقامتها بهذه المصارف.

و أما ما لا يكون ترتبها من لوازم حجه، و إنما يترتب عليه أحيانا كسائر جناياته، الموجبة للخسارة من الدم، ففي اقتضاء اذن المولى الالتزام بمثل هذه الخسارات اشكال، بل الأقوى عدمه.

نعم فيما كان له بدل صيام، فعدم وجوب الصيام على العبد فعلا، لتعذر مبدله عليه، فرع سلطنة المولى على منعه، و إلّا فلا قصور في العبد من هذه الجهة. و من المعلوم انّ دليل سلطنة المولى قاصر الشمول عن مثله، إذ لا إطلاق فيه يشمل جميع الموارد، على وجه يصلح لرفع الشك في قابلية المحل لتعلق السلطنة به، بل غايته اقتضاؤه في المحل القابل، و لذا لا نلتزم بتخصيص دليل السلطنة بالنسبة إلى واجباته اليومية و محرماته، و ذلك ليس إلّا لقصور دليل السلطنة لإثبات قابلية المحل، فدليل الوجوب و الحرمة يحرزان عدم قابلية المحل لتعلق سلطنة مولاه، فيكون واردا على قاعدة السلطنة، و من هذا الباب دليل وجوب الصوم عند عدم التمكن من الدم في الموارد المخصوصة.

و توهم انّ عموم «لٰا يَقْدِرُ» يصلح لإحراز قابلية المحل للسلطنة، و إن لم يكن لنفس دليله مثل هذا الإطلاق.

مدفوع بأنّ اقترانه بالمملوكية يقتضي كون الشي‌ء في مثله منصرفا إلى ما هو تحت سلطنة المولى لا مطلقا، فإحراز هذه الجهة لا بد أن يكون من الخارج، و لا يصلح هذا الإطلاق المقيّد بانصراف لفظه، لإحرازه، و المفروض انّ عموم سلطنة المالك أيضا قاصر الشمول لصورة الشك في قابليته له، بل دليل‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست