responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 314

و في المستند [1] استشكاله في إلحاق المجنون، و هو في محله، لو لا ملاحظة اشتراك غالب أحكامهما بحيث صارت هذه الملازمة في الأحكام من المغروسات في أذهان المتشرعة، بنحو يحتاج نفيها في مورد إلى قيام الدليل على الخلاف، فمع عدمه- بمقتضى الارتكاز المزبور- يحكم بالاشتراك، و يكون ذلك من قبيل الإطلاقات المقامية، المرجع في الأحكام عند عدم النص على الخلاف.

ثم إنّ الظاهر من احجاجه جعله محلا للأعمال،

فيوقع الإحرام فيه بنيته، و لازمة إيجاد الوضوء فيه أيضا، و لكن في النص «يصلّى عنه»، فربما يتعدّى منه إلى وضوئه، فيتوضأ الولي عنه، و لكن لا تخلو هذه الجهة من الإشكال، لأنّ الوضوء بعد ما كان مقدمة لطهارة الصبي في طوافه، لا يبقى مجال لوضوء الولي عن قبل الغير، إلّا بإيجاد أغساله في بدن الصبي، غاية الأمر يتولّى النية عنه، و إلّا فوضوؤه لا يوجب طهارة بدن الصبي مقدمة لإطافته، نعم ما اعتبر مقدمة للصلاة، فهو وظيفة من يصلّي، بل لا يجدي حينئذ توضؤه.

و عليه فلا بد من ملاحظة المشروط بالوضوء، فإن كان ذلك من الأفعال الواردة على الصبي، فلا محيص عن تحصيل طهارة الصبي، و لا يكون إلّا بتوضئه، و إلّا فلا محيص عن إتيان الولي عنه مقدمة لصلاته عنه.

و أيضا لا يصح الحج من العبد إلّا بإذن مولاه

، و قد تقدّم شرحه، و انه مملوك لا يقدر على شي‌ء، و مع اذن مولاه يخرج عن القصور، و ان لا يجزئ عن حجة إسلامه، إلّا في صورة خاصة تقدّمت، و في انّ خساراته‌


[1] مستند الشيعة: 2: 155

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست