responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 313

اذنه [1]، لو لا الإجماع على شرطية الاذن.

و بعد مثل هذه التسلمات لا يبقى مجال توهم كون خساراته على غيره، نعم قد يشكل في كفارة ما يوجب عمده لها في البالغين على الصبي، بعموم «عمد الصبي خطأه»، و استشكل في عمومه في غير باب الديات، كيف و يلزم عدم مبطلية ما صدر منه في صلاته و صيامه و ليس كذلك.

و الاولى أن يقال: إنّ دليل تشريع مثل هذه العبادات في حق الصبي ناظر إلى ثبوتها بنحو ثبوته في البالغين، فلمثل هذا الدليل نحو نظر إلى عدم كون عمدة في هذه الأفعال خطأ، و لا أقل من معارضة هذه الأدلة مع نظر دليل التنزيل المزبور لمثل هذه الآثار، و حينئذ يسقط عن الاعتبار في أمثال المقام لهذه الجهة، لا لتخصيص العام بباب الديات، كيف و لا وجه لتخصيصه بها، كما لا يخفى.

ثم إنّ المراد من الولي الأب و الجد و الوصي، و في انتهاء النوبة إلى الحاكم فرع إحراز مطلوبية الإحجاج به في كل حال، غاية الأمر يحتمل كونه بأمر من له الأمر، و في إتمام هذه المقدمات نظر، كيف و لازمة انتهاء الأمر- أحيانا- إلى ولاية العدول، و لا أظن التزامهم به.

نعم يستفاد من بعض النصوص ولاية الأم، و لا ضير به، بعد كون نصه معمولا به عند جم غفير، و إليه ذهب في الجواهر أيضا [2].

و أما المجنون فالمشهور الحاقه بالصبي، كما أنّ بناءهم على إلحاق الصبية به، مع اختصاص النصوص بالصبي.


[1] جواهر الكلام 17: 232.

[2] جواهر الكلام 17: 236.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست