responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 312

و الشبهة السابقة أيضا في غير محلها، مع الإطلاق في النص و الفتوى كما لا يخفى. بل ظاهر عدم تعرض النص لتبديل النية يكشف عن عدم اختلاف حجة الإسلام عن غيره بحسب الحقيقة، و إلّا ففي غاية البعد الاكتفاء في مثله بحقيقة بدل آخر، خصوصا مع ما في بعض النصوص: «يجزئ عن العبد حجة الإسلام» [1].

و يصح الإحرام بالصبي غير المميز، و المجنون

بلا إشكال في الأول فتوى و نصا، و في خبر زرارة: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبّي و يفرض الحج، فإن لم يحسن لبّى عنه و يطاف به و يصلّى عنه»، قال زرارة: ليس لهم ما يذبحون، قال: «يذبح عن الصغار و يصوم الكبار، و يبقى عليهم ما يبقى على المحرم من الثياب و الطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه» [2].

و في نص آخر «يصنع بهم ما يصنع بالمحرم» [3].

و لا يخفى انّ ظاهر قوله «فإن قتل صيدا فعلى أبيه» كون الخسارات الواردة على من أحجه و إن كان له مال، بل هو مقتضى القواعد، حيث أوقعه في خطرات الضمان، فيقتضي تحمل ضمانها على من أحجه بلا خصوصية للأب فيه أيضا.

نعم ظاهر كلماتهم في المميز، كون الخسارات عليه، لقوة المباشر في مثله، بحيث لا يبقى مجال اجراء حكم غير المميز فيه، و لذا جعل بعضهم مثل هذا العمل من التصرفات المالية، و جعلوا وجه الاحتياج إلى اذن الولي ذلك، و إن استشكل فيه في الجواهر في اعتبار الاذن، بل احتمل المشروعية بدون‌


[1] وسائل الشيعة 8: 35 باب 17 من أبواب وجوب الحج حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 8: 208 باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 8: 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست