responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 311

و قد كشفنا الغطاء عن هذه الجهة في طي مسألة شرعية عبادات الصبي فراجع، و تدبّر.

ثم إنه لا فرق في الحكم المزبور بين حج التمتع و الافراد و القران، فلو كان قد اعتمر عمرة التمتع حال صغره، ثم أتى الحج و بلغ في أحد الموقفين، فمقتضى إطلاق النص و الفتوى الاكتفاء بهذا الحج، بلا احتياج إلى إعادته بعمرته، و لا بعمرته فقط في أشهره إن تمكن، و إلّا ففي العام القابل.

و اشكال بعض بعدم جواز الاقتصار على العمرة المزبورة، و انّ النظر في النص و الفتوى إلى مجرد تصحيح حجه، بلا نظر إلى تصحيح العمرة، و لازمة حينئذ سقوط الترتيب بين العمرة و الحج في هذا الفرض. في غير محله، إذ على فرض شمول النص لمثل هذا الحج، كان ظاهره الاجتزاء به بقول مطلق، بلا لزوم شي‌ء من قبل هذا الحج عليه، كما هو الشأن في إدراك العبد و انعتاقه في حجه المتمتع به، بل لازم التعدّي عن العبد الى الصغير جريان حكمه فيه، فالأولى الإشكال في إطلاق الدليل، و كذا في تمامية الفحوى في إثبات أصل المدعى فتوى.

نعم لا بأس بالالتزام بهذا الحكم في العبد بلا اشكال فيه فتوى و نصا، و في الصحيح: مملوك أعتق في يوم عرفة، فقال: «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» [1].

و الظاهر- بمقتضى تنزيل الإطلاق على الغالب- الاجتزاء بحجه عن حجة الإسلام، و إن لم يكن مستطيعا بمجرد انعتاقه، و إطلاقه شامل لحج تمتعه أيضا.


[1] وسائل الشيعة 8: 35 باب 17 من أبواب وجوب الحج حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست