responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 310

إلى الاجزاء بما أحرم له لا مطلقا.

هذا، و لا يخفى ما فيه، من أنّ ذلك إنما يتم على فرض اختلاف حجة الإسلام مع غيره بحسب الحقيقة، بحيث يكون امتيازها عن غيرها بالخصوصية القصدية، و إلّا فبناء على عدم الاختلاف في حقيقة الحج، و لو بمقتضى الأصل، فلا يحتاج إلى قصد كون إحرامه لحج كذا، كي يحتاج إلى دليل صلاحية الإحرام لحج خاص، للانقلاب إلى الإحرام لغيره.

فالأولى حينئذ الجواب بأنّ الإطلاق غايته كونه في مقام بيان عدم قصور في حجه من قبل فوت الإحرام، أو عدم درك الموقفين جميعا، بلا نظر فيه إلى صورة فقد سائر الشرائط الثابتة من الخارج، فلا يصلح مثل هذه الإطلاقات لنفي شرطية ما ثبت شرطيته بدليله، و إلّا فمقتضى الإطلاق التعدّي إلى من استطاع عند إدراك أحد الموقفين أيضا، و لم يلتزم به أحد.

و حينئذ لم يبق في البين إلّا تنقيح المناط، من أخبار عتق العبد، فإن تم و لو بمعونة فهم المشهور فهو، و إلّا فللنظر فيه مجال، و لعله لذلك تردد المحقق في شرائعه [1]، و إن قوّى الإلحاق في الجواهر [2].

و لكن الانصاف عدم مساعدة دليل عليه على وجه تطمئن إليه النفس، نعم لو قلنا بأنّ الخطابات شاملة للصبي، الكاشف عن وجود المصلحة الملزمة في حجه، أمكن الالتزام في المقام بالصحة، و أنّ ببلوغه يتوجه الخطاب بوجوب إتمامه، غاية الأمر خرج عنه البلوغ بعد فوت الموقفين، و أما غيره فيبقى تحت الإطلاقات، و لكن لا يخفى أنّ ذلك مبني على تمامية الإطلاقات في حق الصبي و عدم تقييدها بالبلوغ، و إلّا لا يبقى مجال للكلام المزبور كما لا يخفى،


[1] شرائع 1: 225.

[2] جواهر الكلام 17: 231.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست