responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 307

و أدوات المهنة عن الاستطاعة [1]، فلا يباع مقدمة لتحصيل الزاد و الراحلة، و ألحق بها بعضهم فرسه و كتبه العلمية، المحتاج إليها، و ربما يشهد لذلك إطلاق الدين على الحج، الموجب لإجراء المستثنيات من الدين في المقام أيضا، علاوة على المشقة بفقدها، المانع عن صدق القدرة العرفية على حجه، كما أشرنا إليه في نظائره، مضافا إلى ما عن التذكرة من دعوى الإجماع في المسألة [2]، و هذا المقدار لعله كاف في الفقه، في قبال إطلاقات «من له زاد و راحلة» في شرح الاستطاعة.

نعم مع التشكيك في دلالة واحد بعد واحد، لا بد من المصير إلى الإطلاقات و الالتزام بالوجوب و إن بلغ ما بلغ من الحرج العظيم و العسر الجسيم، و مثله خارج عن سهولة الشرع الأنور، و عن ارادة اللّٰه بهم اليسر، علاوة عن عمومات الحرج، بضميمة الالتزام بأنّ كل ما له دخل في الوجوب في باب الحج دخيل في أصل المصلحة، بشهادة إطلاق كلماتهم بعدم وجوب قضائه بموته قبل استقرار وجوب الحج، إذ مثل هذا المعنى بالملازمة المستفادة من التعليل، في قوله في نفي قضاء الصيام على من مات في مرضه: «كيف يقضي ما لم يجعل اللّٰه عليه»، يدل على نفي جعله عليه و لو اقتضاء.

و حينئذ فلا يغرنك إطلاق ما ورد في شرح الاستطاعة بمن له زاد و راحلة، فالفقيه العارف برموز كلمات أهل العصمة، يرى بذوقه السليم استثناء الأمور المزبورة طرا عن الاستطاعة، على وجه يصلح لتقييد الإطلاقات المزبورة بكل ما يكون في فقده للحاج من قبل حجه حرج أو ضرر لا يتحمل عادة، بل قد أشرنا كرارا بأنّ في تعليق الوجوب في الآية الشريفة على الاستطاعة- المنزّلة‌


[1] شرائع الإسلام 1: 225.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 301.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست