responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 308

على العرفية المنصرفة على من عليه الحرج بفقد أمثال هذه الأمور- إيماء إلى ما ذكرنا، كما لا يخفى.

ثم انّ من جملة الشرائط المعتبرة في وجوب الحج و في مصلحته إمكان المسير

، إذ هو أيضا من صغريات الكبرى المشار إليها، بل و يومئ إليه أيضا قوله: من استطاع اليه سبيلا [1] بل في النص أيضا التصريح به بقوله «تمنعه حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه» [2].

و في بعض آخر التصريح ب‌ «تخلية السرب» [3]، علاوة عن خوف الضرر و الحرج بدونه على وجه ينافي الاستطاعة العرفية.

و من المجموع يستفاد عدم الفرق بين الإمكان المزبور، لقصور فيه لمرض أو هرم لا يستطيع على السفر، أو لقصور في الطريق لظلم ظالم من سلطان أو غيره.

و حينئذ فلو مات قبل التمكن المزبور لم يستقر عليه الحج، فلا تجب الاستنابة عنه حينئذ، كما لا يخفى.

و لو كان له طريقان أحدهما مخلّى، يجب عليه اختياره و إن كان أبعد.

فإن توقف رفع المانع على دفع المال، فإن بلغ إلى حد يشق تحمله فلا يجب، لما عرفت، و إلّا فالوجوب أقوى، لما عرفت في مسألة شراء الآلات بأزيد من ثمن المثل.

و لو انحصر الطريق في البحر، و ظن بالهلاك، بل و خاف من الضرر فيه‌


[1] آل عمران: 97.

[2] وسائل الشيعة 8: 43 باب 24 من أبواب وجوب الحج.

[3] وسائل الشيعة 8: 22 باب 8 من أبواب وجوب الحج حديث 4 و 7 و 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست