على العرفية المنصرفة على من عليه الحرج بفقد أمثال هذه الأمور- إيماء إلى ما ذكرنا، كما لا يخفى.
ثم انّ من جملة الشرائط المعتبرة في وجوب الحج و في مصلحته إمكان المسير
، إذ هو أيضا من صغريات الكبرى المشار إليها، بل و يومئ إليه أيضا قوله: من استطاع اليه سبيلا[1] بل في النص أيضا التصريح به بقوله «تمنعه حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه» [2].
و في بعض آخر التصريح ب «تخلية السرب» [3]، علاوة عن خوف الضرر و الحرج بدونه على وجه ينافي الاستطاعة العرفية.
و من المجموع يستفاد عدم الفرق بين الإمكان المزبور، لقصور فيه لمرض أو هرم لا يستطيع على السفر، أو لقصور في الطريق لظلم ظالم من سلطان أو غيره.
و حينئذ فلو مات قبل التمكن المزبور لم يستقر عليه الحج، فلا تجب الاستنابة عنه حينئذ، كما لا يخفى.
و لو كان له طريقان أحدهما مخلّى، يجب عليه اختياره و إن كان أبعد.
فإن توقف رفع المانع على دفع المال، فإن بلغ إلى حد يشق تحمله فلا يجب، لما عرفت، و إلّا فالوجوب أقوى، لما عرفت في مسألة شراء الآلات بأزيد من ثمن المثل.
و لو انحصر الطريق في البحر، و ظن بالهلاك، بل و خاف من الضرر فيه