و مستند الأخير إطلاقات «له زاد و راحلة»، أو كفاية القدرة و الطاقة في وجوبه مع ضعف الأخبار السابقة بالإرسال و غيره.
و لكن يمكن أن يقال: إنّ ذهاب جم غفير إلى الشرطية كاف في جبر اسنادها، خصوصا مع استفادتهم نفقة العيال ذهابا و إيابا من مثلها، و إلّا فلا تعرض في الإطلاقات السابقة لها، فعمدة مستندهم هي الروايات المزبورة.
و حينئذ فلا قصور في سندها و لو إجمالا، و إنما الكلام في دلالتها، حيث يتوهم انّ المتيقن منها مجرد قوت عياله ما دام في السفر، فلا يستفاد من الروايات أزيد من قوت العيال.
و زيادة المقنعة من نفسه غير معلوم، كما انّ رواية الأعمش بنفسها غير موثوق بها، و المراد باليسار في النص الأخير أيضا هذا المقدار، و الرجوع بالكفاية في المرسلة أيضا غير مجبور.
أقول: لو أغمض عن عمل جمع من الأعاظم بالأولين، و كنا نحن و خبر اليسار بالمال و قوت العيال، لكان يكفي لنا شاهدا، إذ الظاهر من اليسار العرفي ازدياد ماله عن مقدار مصارف حجه لنفسه و لعياله، على أنّ الظاهر من قوله «يقوت به عياله» بإطلاقه يشمل بعد المراجعة من سفره أيضا، و هذا المقدار يكفينا شاهدا، علاوة عن سماحة الدين على وجه ينافي وجوب صرف جميع ما به عزه و شرفه في حجه، فيقعد ملوما مدحورا.
ثم إنه من فحاوي ما ذكرنا ظهر وجه اعتبار نفقة العيال- في سفره إلى أن يرجع- في الاستطاعة، و حينئذ لا بد من تقييد كلام المصنف به جزما، و إنما الكلام في تقييده بأزيد من ذلك، من الرجوع إلى الكفاية أيضا، و قد تقدّم شرحه.
ثم إنه قد يظهر من المحقق في شرائعه استثناء دار السكنى و الخادم و الثياب