لإحداث المصلحة في وفائه، و إنما العجز مانع ناش عن وجوب الحج تعليقا، كما لا يخفى.
و لازمة تأثير النذر أو غيره أثره، و بعد ذلك يرتفع موضوع الوجوب بمناط دوران الأمر بين التخصيص أو التخصص، فتقدّم الوجوبات المستندة إلى المقتضيات التنجزية على وجوب الحج كما لا يخفى، فافهم و اغتنم.
بقي في المقام شيء آخر، و هو انه هل يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية معيشته؟
فيه وجهان، بل قولان.
و مستند الأول رواية الأعمش المشتمل ذيلها على قوله «و أن يكون للإنسان ما يخلّفه على عياله، و ما يرجع إليه بعد حجه» [1].
و عن مجمع البيان ما أرسله في تفسير قوله تعالى لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ[2] «الزاد و الراحلة و ما ينفق به عياله، و الرجوع إلى كفاية» [3].
و في نص آخر: «القوت في المال و اليسار»، قال «فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع» [4].
و في آخر: «السعة بالمال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا يقوت به عياله» [5].