responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 305

لإحداث المصلحة في وفائه، و إنما العجز مانع ناش عن وجوب الحج تعليقا، كما لا يخفى.

و لازمة تأثير النذر أو غيره أثره، و بعد ذلك يرتفع موضوع الوجوب بمناط دوران الأمر بين التخصيص أو التخصص، فتقدّم الوجوبات المستندة إلى المقتضيات التنجزية على وجوب الحج كما لا يخفى، فافهم و اغتنم.

بقي في المقام شي‌ء آخر، و هو انه هل يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية معيشته؟

فيه وجهان، بل قولان.

و مستند الأول رواية الأعمش المشتمل ذيلها على قوله «و أن يكون للإنسان ما يخلّفه على عياله، و ما يرجع إليه بعد حجه» [1].

و عن مجمع البيان ما أرسله في تفسير قوله تعالى لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ [2] «الزاد و الراحلة و ما ينفق به عياله، و الرجوع إلى كفاية» [3].

و في نص آخر: «القوت في المال و اليسار»، قال «فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع» [4].

و في آخر: «السعة بالمال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا يقوت به عياله» [5].

و في المقنعة: «زاد يقوت به نفسه و عياله» [6].


[1] وسائل الشيعة 8: 25 باب 9 من أبواب وجوب الحج حديث 4.

[2] آل عمران: 97.

[3] مجمع البيان 1: 478.

[4] مجمع البيان 1: 478.

[5] مجمع البيان 1: 478.

[6] المقنعة (الجوامع الفقهية): 60.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست