responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 304

لانصراف عرض الحج عن مثله.

و أيضا ظاهر الإطلاقات المزبورة كفاية حجه عن حجة إسلامه، بل و كفايته في استقرار الحج عليه لو لم يقدم و إن كان باستحياء منه، للتصريح في النص بأنه مستطيع بمجرد ذلك.

و أيضا ظاهرها عدم مانعية الدين عن الوجوب بالبذل، و في منعه عن الوجوب بالاستطاعة الملكية حتى مع عدم المطالبة نظر، لصدق «له زاد» لو لا دعوى انصرافه عن مثل هذه الملكية، الذي هو في معرض التلف بمطالبة الدائن. و ربما يساعده العرف أيضا في من أقرض مالا بنحو كان منحصرا به، مع الجزم بمطالبة الدائن بعد خروج الرفقة. و أما مع المطالبة فلا شبهة في وجوب أدائه المانع عن تحقق الاستطاعة، و لو قيل بها مع عدم المطالبة فضلا عما لو لم نقل.

هذا، اللهم إلّا أن يقال: انّ الوجوب مترتّب- في باب الديون- على عنوان الواجد و لو من باب تقييد المطلقات به، لوحدة المطلوب بشهادة وحدة العقوبة في ترك الواجد، فإذا كان الموضوع هو الواجد، ففي صدق الوجدان مع وجوب صرفه في الحج اشكال، فتكون حينئذ مانعية كل طرف تعليقية، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ الملكية الخارجية التي هي مقتضية لصدق الوجدان حاصلة و منجزة، و إنما الكلام في صلاحية وجوب الحج لرفع فعلية الوجدان، و مرجعه حينئذ إلى مانعية الوجوب عن تأثير المقتضي المزبور بعد وجوده منجزا.

و حينئذ نقول: إنّ هذا المانع لما كان تعليقيا يستحيل أن يؤثر أثره، للدور. و لقد بينا نظير هذا البيان في وجه تقديم النذر قبل الاستطاعة على وجوب الحج. و مرجع مقالتنا هناك أيضا إلى أن النذر مقتض تنجزي‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست