بعمومات الحرج في غيرهم. بل و انصراف الاستطاعة العرفية بالنسبة إلى مثله في هذه الصورة، كما أشرنا إلى نظائره من الحرجيات.
ثم إنّ مقتضى إطلاق الروايات وجوب الحج عند بذل تمام الزاد و الراحلة، إذ هو المنساق من عرض الحج عليه، و حينئذ فإن حصل البذل المزبور و دفعه فهو، و إلّا ففي كفاية احتمال وفائه بوعده، أو الاحتياج الى الوثوق بحصوله و لو تدريجا، أو الاحتياج إلى اليقين، وجوه، أوسطها أحسنها، إذ الإناطة على حصول القطع موجب لتنزيل هذه الخطابات على الموارد النادرة، كما انه مع الشك بالوفاء المزبور يشك في موضوع بذل تمام الزاد، الذي هو شرط، فالأصل ينفي وجوب الحج حينئذ، فيبقى الوسط، فإنّ الغالب حصول الوثوق بقوله، فيجب الإقدام إلى أن ينكشف الخلاف.
و حينئذ ففي كفاية بذله إلى آخر العمل، أو لزوم بذله إلى أن يرجع إلى الوطن، أو إلى أن يتوطن في محل و لو في مكة، وجوه، ربما يترتب عليه مسألة استقرار الحج، بانكشاف عدم البذل بعد إتمام العمل.
و لا يخفى انّ المنصرف من عرض الحج بذل مئونة سفره بتمامه، نظير ملكية الزاد و الراحلة، فالتفصيل المختار هناك جار هنا أيضا، و لازمة اختيار ثالث الاحتمالات.
و على أي حال، لو رجع عن البذل قبل تمام العمل، و لو قبل طواف النساء في الحج، فلا اشكال ظاهرا في عدم استقرار الوجوب عليه، كما هو الشأن في استطاعة الملكية، كما لا يخفى.
هذا، ثم انّ موضوع الحكم في باب البذل دعوته الى الحج، و من المعلوم انّ هذا المقدار لا يقتضي تمليكه، بل غاية الأمر إباحته لصرفه في حجه، و في التعدّي عنه إلى صورة العلم برضاه لهذا المصرف من الخارج، بلا صدق الدعوة المزبورة إشكال- كما أنّ في وجوب القبول في عرض الهبة عليه اشكالا-