responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 299

مع الجزم بأنّ الخطاب المزبور متوجه إلى من غالبهم غير واجدين العين، فتخصيص مثله بالأخير بعيد جدا.

ثم انّ الظاهر من قوله «زاد و راحلة» وجدان ما يحتاج إليه في سفره إلى أن ينتهي إلى محل توطنه، سواء كان ذلك محل خروجه أو محل آخر يختار التوطن فيه، فلو اختار التوطن في مكة فالزاد الملحوظ هو زاد ذهابه إليه و بعد اكتماله من حجه.

و حينئذ يستفاد من هذا البيان تفصيل أمتن من التفصيل بين مريد الرجوع الى مخرجه و غيره، و لعله أيضا ينظر إلى ما ذكرنا و إن لم يف به إطلاق كلامه، كما لا يخفى.

هذا، ثم انه لا إشكال في وجوب شراء لوازم السفر أينما كان، عند استقرار وجوب الحج للمقدمة، و لا اشكال فيه مع عدم الضرر في الشراء المزبور، و أما مع ضرره به فمع الإجحاف المنتهي إلى الحرج فلا إشكال أيضا في عدم الوجوب فعلا، و إنما الكلام في الضرر غير المجحف، فإنه قد يتوهم مجي‌ء العلة في باب ماء الوضوء في المقام، و من أنه على خلاف قاعدة «نفي الضرر» بعمومه، فلا بد من الاقتصار فيه على مورده.

و لكن الإنصاف انّ مثل هذا العموم غير مجبور في الأحكام الإلزامية، كيف و لازمة جواز شرب الخمر و غيره باستلزام تركه ضررا يسيرا من الماليات، و لا أظن التزامه من أحد، و إلّا فيكفي في تجويز كل محرم مجرد إكراه المكره و توعيده بمثل هذا الضرر اليسير، و هو كما ترى.

و حينئذ لا بد من بلوغ الضرر و المشقة حدا لا يتحمل، و حينئذ فلا يجب الحج لهذه المشقة، و في كونه مورد انصراف عموم «له زاد و راحلة» كي لا يحتاج إلى عموم نفي الحرج، أو عدم الانصراف كي يحتاج إليه، وجهان.

و ربما تثمر هذه الجهة في انه على الأول لا يستقر الحج عليه بمصلحته على‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست