responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 300

وجه لو مات بعد هذه السنة، قبل خروج المعاملة عن الضررية، لم يستقر في ذمته الحج، فلا يجب الاستنابة و هذا بخلاف الثاني، فإنّ مصلحة الحج بعموم «له زاد» استقر، و إنما نفي وجوبه بعموم نفي الحرج، الذي ليس شأنه إلّا مجرد نفي فعلية التكليف، لا اقتضائه الثابت بإطلاق دليله، فتجب الاستنابة عنه، لعموم «اقض ما فات» من الفريضة الاقتضائية، نظير ما لو فات عن غفلة عن استطاعته.

و حينئذ فالذي يقتضيه النظر، كون المدار في شرط وجوب الحج- بمقتضى الآية الشريفة- الاستطاعة المنصرفة إلى القدرة العرفية، غاية الأمر قيّدت هذه القدرة العرفية بكونها ناشئة عن ملك الزاد و الراحلة بنفسه أو بدله، و من المعلوم انّ هذه القدرة العرفية منصرفة عمن كان تحصيل العين في حقه حرجيا.

و عليه فلو فرض عدم انصراف «له زاد» عن مثل هذا الشخص، لما كنا نقول بوجوب الحج في حقه، من جهة انّ تمام المناط في الوجوب ليس على صدق هذا العنوان، بل على صدق عنوان الاستطاعة، المقيّدة بوجدانه مثل هذا المال، فعنوان الاستطاعة المزبورة لا بد أن يكون محفوظا في شرط الوجوب، و مع حفظه لا يضر به إطلاق «له زاد و راحلة» في حقه.

مضافا إلى إمكان دعوى انصرافه إلى وجدانه بالنحو المتعارف، لا بمثل هذا النحو من حيث لزوم المشقة في تحصيله.

و من هذا البيان ظهر مطلب آخر، و هو أنّ القدرة الخاصة التي هي شرط وجوب الحج، هي القدرة على تمام العمل، و مثل هذا المعنى أمر حدوثي، بحيث لو انكشف طروء عجزه في الأثناء يكشف عن عدم حدوثه من الأول، و من المعلوم انّ القدرة على الأمور التدريجية تلازم مع بقاء مقدمات القدرة إلى آخر العمل، فمرجع شرطية هذا المعنى في وجوب الحج، إلى شرطية القدرة‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست