و لا يخفى ما في الأخير، إذ ظاهر صدره وجود المال و انه لبيان أقل ما يجزئ في المئونة و الراحلة الموجبة له، فلا يستفاد منه كفاية مطلق القدرة.
و أما البقية فغاية الأمر دلالتها بالإطلاق، القابلة للتقييد ببعض مراتب القدرة الحاصلة من مالكية الزاد و الراحلة، أو للسلطنة على التصرّف فيه ببذل غيره، و ذلك مثل ما دل على شرطية ملكية الزاد و الراحلة، بل و لو لا أخبار كفاية البذل، لما كان يستفاد منها كفاية مطلق السلطنة على التصرف و لو بالبذل.
و من هنا نقول: إنه ربما لا يكفي في الوجوب مجرد جواز تصرفه في مال غيره و لو مثل أبيه بقطعه برضاه على وجه ينصرف عنه عنوان البذل، و إطلاقها يشمل القريب و البعيد، غاية الأمر يختلف مقدار الاستطاعة المملوكة كما هو ظاهر.
كما انّ الظاهر من قوله «له زاد و راحلة» أعم من عينه و بدله، و في بعض النصوص: «له ما يحج به» الظاهر في السببية بلا واسطة أو بواسطة، خصوصا