responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 298

في الأول، خلافا للمدارك [1] و بعض آخر، من عدم اعتبار أزيد من القدرة العقلية، بلا مشقة لا تتحمّل عادة.

و عمدة نظرهم إلى جملة من النصوص من قوله «حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين» [2].

و في آخر «يخرج و يمشي إن لم يكن عنده مال» [3].

و في ثالث: «و لو على حمار أجدع أبتر» [4].

و لا يخفى ما في الأخير، إذ ظاهر صدره وجود المال و انه لبيان أقل ما يجزئ في المئونة و الراحلة الموجبة له، فلا يستفاد منه كفاية مطلق القدرة.

و أما البقية فغاية الأمر دلالتها بالإطلاق، القابلة للتقييد ببعض مراتب القدرة الحاصلة من مالكية الزاد و الراحلة، أو للسلطنة على التصرّف فيه ببذل غيره، و ذلك مثل ما دل على شرطية ملكية الزاد و الراحلة، بل و لو لا أخبار كفاية البذل، لما كان يستفاد منها كفاية مطلق السلطنة على التصرف و لو بالبذل.

و من هنا نقول: إنه ربما لا يكفي في الوجوب مجرد جواز تصرفه في مال غيره و لو مثل أبيه بقطعه برضاه على وجه ينصرف عنه عنوان البذل، و إطلاقها يشمل القريب و البعيد، غاية الأمر يختلف مقدار الاستطاعة المملوكة كما هو ظاهر.

كما انّ الظاهر من قوله «له زاد و راحلة» أعم من عينه و بدله، و في بعض النصوص: «له ما يحج به» الظاهر في السببية بلا واسطة أو بواسطة، خصوصا‌


[1] مدارك الأحكام 7: 35.

[2] وسائل الشيعة 8: 29 باب 11 من أبواب وجوب الحج حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 8: 29 باب 11 من أبواب وجوب الحج حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 8: 26 باب 10 من أبواب وجوب الحج حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست