و يجب الحج المزبور على الذكور و الإناث و الخناثى، لعموم من استطاع إليه سبيلا [1] بشروط ستة:
منها: البلوغ
، للنصوص المشتملة على تقييد وجوبه بالاحتلام [2]، علاوة على حديث «رفع القلم». و لا بأس بشرعية عبادته مع التمييز بعموم الأمر، علاوة على استفادة الحكم من فحوى ما ورد على الحجاج الصبيان.
و منها: كمال العقل
إجماعا، مضافا إلى عموم «رفع القلم»، و النصوص المستفيضة المشتملة على كون العقل مدار الثواب و العقاب [3].
و لعل إلى ذلك أيضا نظر صاحب الجواهر [4]، و إلّا فلم أظفر على نص مخصوص بالمقام، كما لا يخفى على من تدبّر.
و منها: الحرية
، للنص بأنه «ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق» [5]. و إطلاق المتن- كالنص- يقتضي عدم الوجوب و لو أذن له مولاه و بذل له النفقة لفقد شرط الحرية، أو مانعية نفس المملوكية. و حينئذ لا يمكن إرجاعه إلى عدم مالكية الزاد و الراحلة، إذ لازمة وجوبه مع بذل غيره له، بضميمة إذن مالكه. و هو خلاف إطلاق النص و الفتوى كما لا يخفى. ثم انّ في هذه الشرائط فروعا ستأتي عند تعرض المصنف إياها.