responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 297

يكون العذر شرعيا جزما، فتدبّر.

و يجب الحج المزبور على الذكور و الإناث و الخناثى، لعموم من استطاع إليه سبيلا [1] بشروط ستة:

منها: البلوغ

، للنصوص المشتملة على تقييد وجوبه بالاحتلام [2]، علاوة على حديث «رفع القلم». و لا بأس بشرعية عبادته مع التمييز بعموم الأمر، علاوة على استفادة الحكم من فحوى ما ورد على الحجاج الصبيان.

و منها: كمال العقل

إجماعا، مضافا إلى عموم «رفع القلم»، و النصوص المستفيضة المشتملة على كون العقل مدار الثواب و العقاب [3].

و لعل إلى ذلك أيضا نظر صاحب الجواهر [4]، و إلّا فلم أظفر على نص مخصوص بالمقام، كما لا يخفى على من تدبّر.

و منها: الحرية

، للنص بأنه «ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق» [5]. و إطلاق المتن- كالنص- يقتضي عدم الوجوب و لو أذن له مولاه و بذل له النفقة لفقد شرط الحرية، أو مانعية نفس المملوكية. و حينئذ لا يمكن إرجاعه إلى عدم مالكية الزاد و الراحلة، إذ لازمة وجوبه مع بذل غيره له، بضميمة إذن مالكه. و هو خلاف إطلاق النص و الفتوى كما لا يخفى. ثم انّ في هذه الشرائط فروعا ستأتي عند تعرض المصنف إياها.

و منها: وجدان الزاد و الراحلة

على المشهور في الأخير، و فتوى كثير‌


[1] آل عمران: 97.

[2] وسائل الشيعة 8: 30 باب 12 و 13 من أبواب وجوب الحج حديث 1 و 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 22- 30 باب 3 و 4 من أبواب مقدمات العبادات.

[4] جواهر الكلام 17: 229.

[5] وسائل الشيعة 8: 31 باب 15 من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست